اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سنن الصلاة:

قال - جل جلاله -: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬1)، ويتعوذ المسبوق؛ لأنه سيقرأ بخلاف المؤتم فإنه لا يتعوذ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة (¬2).
7. تسمية في أول كل ركعة قبل الفاتحة سرّاً (¬3)، فعن أنس - رضي الله عنه -: (صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ... ) (¬4)، وفي رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين) (¬5)، وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين) (¬6)، وفي رواية: (فكانوا يسرون ببسم الله) (¬7)، فالروايات تفسر بعضها البعض، فيحصل المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً (¬8).
¬__________
(¬1) النحل:98.
(¬2) أما من جعل التعوذ تبعاً للثناء فالحكم على عكس ما ذكرنا. ينظر: شرح الوقاية ص148، وغيرها.
(¬3) هذا اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص147، وكنز الدقائق ص107، ونور الإيضاح ص118، وغيرها.
الثاني: إنها واجبة، وهو اختيار الزيلعي في التبيين 1: 194، وابن وهبان، والمقدسي، والحلبي في غنية المستملي ص306، والطحطاوي في حاشية المراقي ص260، واللكنوي في إحكام القنطرة ص167 - 168.
(¬4) في صحيح مسلم رقم 606، وصحيح البخاري رقم 941، وغيرها.
(¬5) في مسند أحمد 12380، وغيره.
(¬6) في مسند أبي يعلى 5: 434، وغيره.
(¬7) في شرح معاني الآثار 1: 23، وصحيح ابن خزيمة 1: 249، وغيرها.
(¬8) وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة ص105 - 166 للكنوي بتحقيقي.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 556