المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سنن الصلاة:
23. افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد (¬1)، وتتورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنه أستر لها، بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) (¬2).
ب عن عائشة رضي الله عنها: (كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان) (¬3).
24. الجلسة بين السجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون، بدليل:
أ عن أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) (¬4).
ب عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: (ثم جلس - صلى الله عليه وسلم - فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ... ) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬2) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 357، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 196، وصحيح ابن خزيمة 1: 343، وصحيح ابن حبان 5: 189.
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) (¬2).
ب عن عائشة رضي الله عنها: (كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان) (¬3).
24. الجلسة بين السجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون، بدليل:
أ عن أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) (¬4).
ب عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: (ثم جلس - صلى الله عليه وسلم - فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ... ) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬2) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 357، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 196، وصحيح ابن خزيمة 1: 343، وصحيح ابن حبان 5: 189.