المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سنن الصلاة:
25. يضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون إشارة (¬1)، ورجح القاري وابن عابدين بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، بدليل:
أ عن الزبير - رضي الله عنه -، (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا اختيار صاحب الوقاية ص149، والطحاوي في مختصره ص27، والقدوري في مختصره ص10، وصاحب الهداية ص51، والكنْز ص11 - 12، والملتقى ص14، والمختار 1: 70، والفتاوى البزازية 1: 26، وغرر الأحكام 1: 74، وخلاصة الكيداني ق2/ب، وشرحه للأفغاني ص31، وفي التنوير 1: 341: وعليه الفتوى.
الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب الفتح 1: 272، والقاري في فتح باب العناية 1: 264، وله رسالتان فيهما، وهما تزيين العبارة بتحسين الإشارة، والتدهين للتزيين على وجه التبيين، وبحر العلوم في رسائل الأركان ص81 - 82، وابن عابدين في رد المحتار 1: 342، وله رسالة فيها اسمها رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد 120 - 130، وذيلٌ على هذه الرسالة ص130 - 135، وهما مطبوعتان ضمن رسائله، واللكنوي في نفع المفتي ص256 - 263.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب المواهب ق26/أ، والمراقي ص270 - 271، وتحفة الملوك ص75، والدر المختار 1: 341 - 342، والدر المنتقى 1: 100.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
أ عن الزبير - رضي الله عنه -، (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا اختيار صاحب الوقاية ص149، والطحاوي في مختصره ص27، والقدوري في مختصره ص10، وصاحب الهداية ص51، والكنْز ص11 - 12، والملتقى ص14، والمختار 1: 70، والفتاوى البزازية 1: 26، وغرر الأحكام 1: 74، وخلاصة الكيداني ق2/ب، وشرحه للأفغاني ص31، وفي التنوير 1: 341: وعليه الفتوى.
الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب الفتح 1: 272، والقاري في فتح باب العناية 1: 264، وله رسالتان فيهما، وهما تزيين العبارة بتحسين الإشارة، والتدهين للتزيين على وجه التبيين، وبحر العلوم في رسائل الأركان ص81 - 82، وابن عابدين في رد المحتار 1: 342، وله رسالة فيها اسمها رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد 120 - 130، وذيلٌ على هذه الرسالة ص130 - 135، وهما مطبوعتان ضمن رسائله، واللكنوي في نفع المفتي ص256 - 263.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب المواهب ق26/أ، والمراقي ص270 - 271، وتحفة الملوك ص75، والدر المختار 1: 341 - 342، والدر المنتقى 1: 100.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.