المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سنن الصلاة:
ب عن ابن عمر - رضي الله عنه - (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة) (¬1).
ت عن ابن الزبير - رضي الله عنه -: (إنه ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها) (¬2).
وأما حديثي زائدة عن عاصم الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: قعد - صلى الله عليه وسلم - فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) (¬3).
فقد جعل الحفاظ لفظ: يحركها؛ شاذ، قال الحافظ ابن خزيمة (¬4): «ليس في شيء من الأخبار: يحركها؛ إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره».
وقال العلامة السيد حسن السقاف (¬5): «وبعد تتبع الحديث في المسند والسنن والمعاجم وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلاً من الثقات الحفاظ كلهم
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
(¬2) في مسند أبي عوانة 1: 539، وسنن أبي داود 1: 260، وسنن النسائي الكبرى 1: 376، والمجتبى 3: 37، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 345، وصحيح ابن حبان 5: 170، وسنن النسائي الكبرى 1: 310، والمجتبى 3: 37، ومسند أحمد 4: 318، وغيرها.
(¬4) في صحيحه 1: 354.
(¬5) في تحذير العبد الأواه من تحريك الإصبع في الصلاة ص644.
ت عن ابن الزبير - رضي الله عنه -: (إنه ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها) (¬2).
وأما حديثي زائدة عن عاصم الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: قعد - صلى الله عليه وسلم - فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) (¬3).
فقد جعل الحفاظ لفظ: يحركها؛ شاذ، قال الحافظ ابن خزيمة (¬4): «ليس في شيء من الأخبار: يحركها؛ إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره».
وقال العلامة السيد حسن السقاف (¬5): «وبعد تتبع الحديث في المسند والسنن والمعاجم وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلاً من الثقات الحفاظ كلهم
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
(¬2) في مسند أبي عوانة 1: 539، وسنن أبي داود 1: 260، وسنن النسائي الكبرى 1: 376، والمجتبى 3: 37، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 345، وصحيح ابن حبان 5: 170، وسنن النسائي الكبرى 1: 310، والمجتبى 3: 37، ومسند أحمد 4: 318، وغيرها.
(¬4) في صحيحه 1: 354.
(¬5) في تحذير العبد الأواه من تحريك الإصبع في الصلاة ص644.