المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:
المبحث السادس
الجماعة
أولاً: إنه لا يقرأُ المؤتمُّ، بل يستمعُ ويُنْصِتْ، بدليل:
أ قال - جل جلاله -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (¬1)
ب عن أبي موسى وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) (¬2).
ت عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كَان له إِمَامٌ فقراءةُ الإمام له قراءة) (¬3).
¬__________
(¬1) من سورة الأعراف، الآية (204).
(¬2) في سنن أبي داود 1: 165، وسنن النسائي الكبرى 1: 327، والمجتبى 2: 141، وسنن ابن ماجه 1: 276، وزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا قال مسلم في صحيحه 1: 304: هي عندي صحيحة، وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر: إعلاء السنن 4: 62، وينظر: علل الجارودي 2: 5،وعلل ابن أبي حاتم 1: 164، ونصب الراية 2: 5، والغرة المنيفة للغزنوي ص34 - 35.
(¬3) في سنن ابن ماجه 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 353، وشرح معاني الآثار 1: 217، ومسند أبي حنيفة 1: 82، وموطأ محمد 1: 146 - 419، صححه العيني وابن الهمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم، ينظر: التعليق الممجد على موطأ محمد 1: 146 - 419، وإعلاء السنن 4: 68 - 69.
الجماعة
أولاً: إنه لا يقرأُ المؤتمُّ، بل يستمعُ ويُنْصِتْ، بدليل:
أ قال - جل جلاله -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (¬1)
ب عن أبي موسى وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) (¬2).
ت عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كَان له إِمَامٌ فقراءةُ الإمام له قراءة) (¬3).
¬__________
(¬1) من سورة الأعراف، الآية (204).
(¬2) في سنن أبي داود 1: 165، وسنن النسائي الكبرى 1: 327، والمجتبى 2: 141، وسنن ابن ماجه 1: 276، وزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا قال مسلم في صحيحه 1: 304: هي عندي صحيحة، وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر: إعلاء السنن 4: 62، وينظر: علل الجارودي 2: 5،وعلل ابن أبي حاتم 1: 164، ونصب الراية 2: 5، والغرة المنيفة للغزنوي ص34 - 35.
(¬3) في سنن ابن ماجه 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 353، وشرح معاني الآثار 1: 217، ومسند أبي حنيفة 1: 82، وموطأ محمد 1: 146 - 419، صححه العيني وابن الهمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم، ينظر: التعليق الممجد على موطأ محمد 1: 146 - 419، وإعلاء السنن 4: 68 - 69.