المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:
ث عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: (هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1)، وسكوتُ الإمامُ ليقرأ المؤتمُّ قَلْبُ الموضوع.
ج عن جابر وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كل من كان له إمام فقراءته له قراءة) (¬2).
ح عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من صلى خلف الإمام كفته قراءته» (¬3).
خ عن أبي وائل - رضي الله عنه -، قال سُئِلَ ابن مسعود - رضي الله عنه - عن القراءة خلف الإمام، قال: «أنصت، فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 9: 118 - 119 واللفظ له، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي السنن الكبرى 1: 319وسنن ابن ماجه 1: 276، ومسند أحمد 2: 284، والمعجم الصغير 1: 384، وشرح معاني الآثار 1: 217، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 330، ومعتصر المختصر 1: 367، وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام بتأليف سماه إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ذكر فيه أدلة كل فريق وما لها وما عليها.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 331، وسنن البيهقي الكبير 2: 159، وسنن الدارقطني 1: 323، وسنن ابن ماجة 1: 277، ومصنف عبد الرزاق 2: 136، وشرح معاني الآثار 1: 217، والمعجم الأوسط 7: 308، 8: 43، ومسند أحمد 3: 339، ومسند عبد بن حميد 1: 320، ومسند أبي حنيفة 1: 228، والآثار 1: 24، وسنده صحيح كما في الجوهر النقي ص154، ينظر: إعلاء السنن 3: 68. وقال الكناني في مصباح الزجاجة 1: 106: رواه أحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح بينته في زوائد المسانيد العشرة.
(¬3) في موطأ محمد 1: 414، وغيره.
(¬4) في موطأ محمد 1: 423، والمعجم الأوسط 8: 87، والمعجم الكبير 8: 87، وشرح معاني الآثار 1: 219، ومصف عبد الرزاق 1: 138، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 11، ورجاله موثقون. وصححه التهانوي في إعلاء السنن 3: 84، وغيرها.
ج عن جابر وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كل من كان له إمام فقراءته له قراءة) (¬2).
ح عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من صلى خلف الإمام كفته قراءته» (¬3).
خ عن أبي وائل - رضي الله عنه -، قال سُئِلَ ابن مسعود - رضي الله عنه - عن القراءة خلف الإمام، قال: «أنصت، فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 9: 118 - 119 واللفظ له، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي السنن الكبرى 1: 319وسنن ابن ماجه 1: 276، ومسند أحمد 2: 284، والمعجم الصغير 1: 384، وشرح معاني الآثار 1: 217، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 330، ومعتصر المختصر 1: 367، وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام بتأليف سماه إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ذكر فيه أدلة كل فريق وما لها وما عليها.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 331، وسنن البيهقي الكبير 2: 159، وسنن الدارقطني 1: 323، وسنن ابن ماجة 1: 277، ومصنف عبد الرزاق 2: 136، وشرح معاني الآثار 1: 217، والمعجم الأوسط 7: 308، 8: 43، ومسند أحمد 3: 339، ومسند عبد بن حميد 1: 320، ومسند أبي حنيفة 1: 228، والآثار 1: 24، وسنده صحيح كما في الجوهر النقي ص154، ينظر: إعلاء السنن 3: 68. وقال الكناني في مصباح الزجاجة 1: 106: رواه أحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح بينته في زوائد المسانيد العشرة.
(¬3) في موطأ محمد 1: 414، وغيره.
(¬4) في موطأ محمد 1: 423، والمعجم الأوسط 8: 87، والمعجم الكبير 8: 87، وشرح معاني الآثار 1: 219، ومصف عبد الرزاق 1: 138، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 11، ورجاله موثقون. وصححه التهانوي في إعلاء السنن 3: 84، وغيرها.