المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:
د عن سعيد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة» (¬1).
ذ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» (¬2).
ثانياً: إن قرأ الإمام آيةَ ترغيب، أو ترهيب، أو خَطَب، فإن المؤتم لا يسأل الجنة عند آية الترغيب، ولا يتعوّذ من النار عند آية الترهيب (¬3)، إلاَّ إذا قرأَ قولَهُ - جل جلاله -: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (¬4)، فإنه يصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - سرَّاً.
ثالثاً: إن الجماعةُ سنةٌ مؤكدةُ (¬5)، وهي قريبٌ من الواجب (¬6)، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال
¬__________
(¬1) في موطأ محمد 1: 430، وغيره.
(¬2) في موطأ محمد 1: 430 - 431، وغيره، وينظر: نصب الراية 2: 13، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق30/ب.
(¬4) من سورة الأحزاب، الآية (56).
(¬5) اختاره صاحب الوقاية ص153، والقدوري في مختصره ص10، وصاحب الهداية 1: 55، والإيضاح ق16/ب، والمختار 1: 78، والكنْز ص13، والملتقى 1: 15، والدرر 1: 84، والتنوير 1: 371، وصححه الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 84.
الثاني: إنها واجبة، ورجَّحه صاحب البحر 1: 365، واختاره صاحب التحفة 1: 227، وقال: وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص153، مجمع الأنهر 1: 107، الجوهرة النيرة 1: 59، وغيرها.
ذ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» (¬2).
ثانياً: إن قرأ الإمام آيةَ ترغيب، أو ترهيب، أو خَطَب، فإن المؤتم لا يسأل الجنة عند آية الترغيب، ولا يتعوّذ من النار عند آية الترهيب (¬3)، إلاَّ إذا قرأَ قولَهُ - جل جلاله -: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (¬4)، فإنه يصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - سرَّاً.
ثالثاً: إن الجماعةُ سنةٌ مؤكدةُ (¬5)، وهي قريبٌ من الواجب (¬6)، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال
¬__________
(¬1) في موطأ محمد 1: 430، وغيره.
(¬2) في موطأ محمد 1: 430 - 431، وغيره، وينظر: نصب الراية 2: 13، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق30/ب.
(¬4) من سورة الأحزاب، الآية (56).
(¬5) اختاره صاحب الوقاية ص153، والقدوري في مختصره ص10، وصاحب الهداية 1: 55، والإيضاح ق16/ب، والمختار 1: 78، والكنْز ص13، والملتقى 1: 15، والدرر 1: 84، والتنوير 1: 371، وصححه الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 84.
الثاني: إنها واجبة، ورجَّحه صاحب البحر 1: 365، واختاره صاحب التحفة 1: 227، وقال: وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص153، مجمع الأنهر 1: 107، الجوهرة النيرة 1: 59، وغيرها.