اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:

خامساً: تكره إمامة ما يلي:
1. العبد، وهذا إذا لم يكن عالماً تقياً.
2. الأعرابيّ الجاهل، أو الحضري الجاهل.
3. الفاسق العالم؛ لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه.
4. أعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة.
5. مبتدع بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى (¬1).
6. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة، واختار العيني - رضي الله عنه - التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهماً، وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلاً (¬2).
سادساً: ما يجوز من الاقتداء:
1. المتوضئُ بمتوضئ أو مغتسل، أو مغتسل بمغتسل أو متوضئ، وهذا ظاهر.
2. المتوضىءُ بالمُتيمِّم؛ لأنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ مطلقةٌ عند عدمِ الماء، والخلفيةُ في التُّراب، فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وغيرها.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 556