المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الحادي عشر سجود السهو والتلاوة
لو سلم مَن عليه سجود السهو فاقتدى به إنسان قبل أن يسجد للسهو، فإن سجد الإمام صحّ اقتداؤه وإن لم يسجد لا يصح; لأن السلام محلل في نفسه.
لو سهى وسلم بنية القطع بطلت نيته، وتبقى التحريمة ويسجد للسهو؛ لأن هذا السلام غير قاطع ونيّته تغيير المشروع فلغت. أما لو سلم ذاكراً أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه؛ لأنه سلامه عمد، فيخرجه من الصلاة، ولا تفسد صلاته؛ لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة، بل تكون ناقصة لترك الواجب، وتلزمه سجدة السهو ما دام في المسجد وإن تحول عن القبلة استحساناً؛ لأن المسجد كله في حكم مكان واحد، وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد، وإن مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كانت له سترة بين يديه (¬1).
6. تأخير الركن:
لو أخّر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة يجب عليه سجود السهو.
7. تكرار الركن:
لو كرر ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة فعليه سجود السهو (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 504 - 505، والهداية 1: 517، وفتح القدير 1: 516 - 517، والعناية 1: 516 - 517، ودرر الحكام 1: 154، وغيرها.
(¬2) ينظر: هذه الفروع في تبيين الحقائق 1: 194 - 195, وغيرها.
لو سهى وسلم بنية القطع بطلت نيته، وتبقى التحريمة ويسجد للسهو؛ لأن هذا السلام غير قاطع ونيّته تغيير المشروع فلغت. أما لو سلم ذاكراً أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه؛ لأنه سلامه عمد، فيخرجه من الصلاة، ولا تفسد صلاته؛ لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة، بل تكون ناقصة لترك الواجب، وتلزمه سجدة السهو ما دام في المسجد وإن تحول عن القبلة استحساناً؛ لأن المسجد كله في حكم مكان واحد، وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد، وإن مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كانت له سترة بين يديه (¬1).
6. تأخير الركن:
لو أخّر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة يجب عليه سجود السهو.
7. تكرار الركن:
لو كرر ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة فعليه سجود السهو (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 504 - 505، والهداية 1: 517، وفتح القدير 1: 516 - 517، والعناية 1: 516 - 517، ودرر الحكام 1: 154، وغيرها.
(¬2) ينظر: هذه الفروع في تبيين الحقائق 1: 194 - 195, وغيرها.