المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: صلاة الجمعة:
6. البلوغ؛ فلا تجب على الصبي؛ لأن العقل والبلوغ شرط لكل تكليف.
7. سلامةُ العين، والرِّجل، فلا تجب على الأعمى سواء وجد قائداً يوصله إلى الجامع أو لا (¬1).
ثانياً: شروِط أدائها:
1. المصر أو فِناؤُه ـ أي ما امتد من جوانبه (¬2) ـ.
فالمصر: هو موضعٌ إذا اجتمعَ أهلُهُ في أكبرِ مساجدِه لم يسعهم (¬3)؛ لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّرع لا سيما إقامة الحدودِ في الأمصار. وقيل (¬4): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
والفناء وما اتَّصلَ بالمصر مُعدَّاً لمصالحه: كركضِ الخيل، وجمع العساكر، والخروجِ للرَّمي، ودفنِ الموتى، وصلاةِ الجنازة، ونحو ذلك.
لو أقام الجمعة الخليفة أو أمير الحجاز في مِنَىً (¬5) في موسمِ الحج (¬6) يصحّ،
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص190، والنقاية 1: 400، والتبيين 1: 221 - 222، وفتح باب العناية 1: 400، وغيرها.
(¬2) ينظر: مختار الصحاح ص513، واللسان 5: 3577، وغيرها.
(¬3) عليه فتوى أكثر الفقهاء كالثلجي، كما في المجتبى، وفي الولوالجية: هو الصحيح. ومشى عليه في الوقاية ص190 ينظر: الدر المختار 1: 537. الفتاوى المهدية 1: 6.
(¬4) وهو قول الكَرْخِيّ، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب الهداية 1: 82، والملتقى ص24، والكنْز ص21، وصحَّحَهُ شارحُ المنية ص550، وغيره.
(¬5) مِنَى: هو موضع معروف قرب مكة المشرفة يقيم فيه الحجاج يوم التروية ... ، وسمِّيَ مِنَى لما يمنى به من الدماء أي يراق. ينظر: المصباح المنير 2: 899.
(¬6) وسمِّيَ موسِم الحجّ موسماً؛ لأنه مَعْلمٌ يجتمع إليه الناس. ينظر: في معجم مقاييس اللغة 6: 110، والقاموس 4: 188.
7. سلامةُ العين، والرِّجل، فلا تجب على الأعمى سواء وجد قائداً يوصله إلى الجامع أو لا (¬1).
ثانياً: شروِط أدائها:
1. المصر أو فِناؤُه ـ أي ما امتد من جوانبه (¬2) ـ.
فالمصر: هو موضعٌ إذا اجتمعَ أهلُهُ في أكبرِ مساجدِه لم يسعهم (¬3)؛ لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّرع لا سيما إقامة الحدودِ في الأمصار. وقيل (¬4): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
والفناء وما اتَّصلَ بالمصر مُعدَّاً لمصالحه: كركضِ الخيل، وجمع العساكر، والخروجِ للرَّمي، ودفنِ الموتى، وصلاةِ الجنازة، ونحو ذلك.
لو أقام الجمعة الخليفة أو أمير الحجاز في مِنَىً (¬5) في موسمِ الحج (¬6) يصحّ،
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص190، والنقاية 1: 400، والتبيين 1: 221 - 222، وفتح باب العناية 1: 400، وغيرها.
(¬2) ينظر: مختار الصحاح ص513، واللسان 5: 3577، وغيرها.
(¬3) عليه فتوى أكثر الفقهاء كالثلجي، كما في المجتبى، وفي الولوالجية: هو الصحيح. ومشى عليه في الوقاية ص190 ينظر: الدر المختار 1: 537. الفتاوى المهدية 1: 6.
(¬4) وهو قول الكَرْخِيّ، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب الهداية 1: 82، والملتقى ص24، والكنْز ص21، وصحَّحَهُ شارحُ المنية ص550، وغيره.
(¬5) مِنَى: هو موضع معروف قرب مكة المشرفة يقيم فيه الحجاج يوم التروية ... ، وسمِّيَ مِنَى لما يمنى به من الدماء أي يراق. ينظر: المصباح المنير 2: 899.
(¬6) وسمِّيَ موسِم الحجّ موسماً؛ لأنه مَعْلمٌ يجتمع إليه الناس. ينظر: في معجم مقاييس اللغة 6: 110، والقاموس 4: 188.