المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: صلاة الجمعة:
بخلاف أميرِ الموسم وإن كان مقيماً؛ لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مأذوناً من جهة مَن له الأذن على الصحيح (¬1)، ولا تجوز أيضاً بعرفاتٍ (¬2)؛ لأن منى تتمصر في أيام الموسم وعدم التعييد للتخفيف؛ لاشتغالهم بأمور الحج بخلاف عرفة؛ لأنها فضاء، وبمنى أبنية ودور وسكك (¬3).
2. السُّلطانُ، أو نائبُه (¬4)؛ لأنها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم، وفي أدائها في أول الوقت أو آخره فيليها السلطان قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة (¬5)، فعن مولى لآل سعيد بن العاص - رضي الله عنه -: «إنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع» (¬6).
3. وقتُ الظُّهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصلاة، وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين (¬7)، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال
¬__________
(¬1) وقيل: إن كان مقيماً تجوز، وإن كان مسافراً لا تجوز. ينظر: مجمع الأنهر 1: 168، وغيره.
(¬2) عرفات: اسم موضع يقع فى اثني عشر ميلاً من مكة يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل: لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواء. ينظر: معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص343.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 218، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص190، والكنز 1: 219، وغيرها.
(¬5) ينظر: التبيين 1: 219، وغيرها.
(¬6) أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 8: 46، وغيره
(¬7) ينظر: الوقاية ص190، والكنز 1: 219، والتبيين 1: 219، وغيرها.
2. السُّلطانُ، أو نائبُه (¬4)؛ لأنها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم، وفي أدائها في أول الوقت أو آخره فيليها السلطان قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة (¬5)، فعن مولى لآل سعيد بن العاص - رضي الله عنه -: «إنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع» (¬6).
3. وقتُ الظُّهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصلاة، وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين (¬7)، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال
¬__________
(¬1) وقيل: إن كان مقيماً تجوز، وإن كان مسافراً لا تجوز. ينظر: مجمع الأنهر 1: 168، وغيره.
(¬2) عرفات: اسم موضع يقع فى اثني عشر ميلاً من مكة يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل: لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواء. ينظر: معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص343.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 218، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص190، والكنز 1: 219، وغيرها.
(¬5) ينظر: التبيين 1: 219، وغيرها.
(¬6) أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 8: 46، وغيره
(¬7) ينظر: الوقاية ص190، والكنز 1: 219، والتبيين 1: 219، وغيرها.