المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: صلاة الجمعة:
- صلى الله عليه وسلم -: (كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) (¬1).
4. الخُطبةُ نحو تسبيحةٍ (¬2) قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر (¬3)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر، وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل، وما ثبت على خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص (¬4)، فالتسبيحة أو التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬5)، ولكن يسنّ فيها ما يلي:
1) خطبتان، فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: (كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس) (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 307، وسنن الترمذي 2: 377، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما - رضي الله عنهم -: لا بُدَّ من ذِكْرٍ طويلٍ يُسمَّى خُطبة، وعند الشافعي - رضي الله عنه - كما في المنهاج 1: 285 - 286: خطبتان قبل الصلاة، وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، والرابع: قراءة آية في إحداهما، وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما، وقيل: لا تجب، والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل: لا يجب، ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: المنهج القويم 1: 374، والمهذب 1: 111، والمقدمة الحضرمية 1: 104، ومنهج الطلاب 1: 19، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق46/ب، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 219، وغيره.
(¬5) الجمعة: من الآية9.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 589، وغيره.
4. الخُطبةُ نحو تسبيحةٍ (¬2) قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر (¬3)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر، وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل، وما ثبت على خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص (¬4)، فالتسبيحة أو التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬5)، ولكن يسنّ فيها ما يلي:
1) خطبتان، فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: (كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس) (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 307، وسنن الترمذي 2: 377، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما - رضي الله عنهم -: لا بُدَّ من ذِكْرٍ طويلٍ يُسمَّى خُطبة، وعند الشافعي - رضي الله عنه - كما في المنهاج 1: 285 - 286: خطبتان قبل الصلاة، وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، والرابع: قراءة آية في إحداهما، وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما، وقيل: لا تجب، والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل: لا يجب، ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: المنهج القويم 1: 374، والمهذب 1: 111، والمقدمة الحضرمية 1: 104، ومنهج الطلاب 1: 19، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق46/ب، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 219، وغيره.
(¬5) الجمعة: من الآية9.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 589، وغيره.