المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: صلاة الجمعة:
5. الجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام (¬1)، لما سبق، وعن أم عبد الله الدوسية رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة يعني بالقرى المدائن) (¬2).
لو نفرت الجماعة بأن تفرقوا وتركوا الاشتراك في الصلاة (¬3) قبل سجود الإمام فإنه يبدأَ بالظهر، وأما إن بقي معه ثلاثة رجال، أو نفروا بعد سجودِه فإنه يتمها صلاة جمعة.
6. الإذنُ العام، بأن يأذن للناس إذناً عاماً فلا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه (¬4).
ثالثاً: شروط إمام الجمعة:
مَن صَلَحَ إماماً في غيرِها من الصلوات صَلَحَ إماماً فيها، فتصح إمامة المسافر، أو المريض، أو العبد في الجُمعة؛ لأنهم إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم (¬5).
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: اثنان سوى الإمام. ينظر: شرح الوقاية ص191، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 179، وقال التهانوي في إعلاء السنن 8: 53::إسناده حسن.
(¬3) ينظر: اللسان 6: 4497، وغيره.
(¬4) وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية، ولذا لم يذكره في الهداية، ولكنه ذكر في الوقاية ص191، والكنْز ص21، والملتقى ص24، وغيرها. ينظر: رد المحتار 1: 546.
(¬5) وعند زفر لا تصح إمامتهم؛ لأنها ليست بواجبة عليهم. ينظر: شرح الوقاية ص191، وغيرها.
لو نفرت الجماعة بأن تفرقوا وتركوا الاشتراك في الصلاة (¬3) قبل سجود الإمام فإنه يبدأَ بالظهر، وأما إن بقي معه ثلاثة رجال، أو نفروا بعد سجودِه فإنه يتمها صلاة جمعة.
6. الإذنُ العام، بأن يأذن للناس إذناً عاماً فلا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه (¬4).
ثالثاً: شروط إمام الجمعة:
مَن صَلَحَ إماماً في غيرِها من الصلوات صَلَحَ إماماً فيها، فتصح إمامة المسافر، أو المريض، أو العبد في الجُمعة؛ لأنهم إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم (¬5).
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: اثنان سوى الإمام. ينظر: شرح الوقاية ص191، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 179، وقال التهانوي في إعلاء السنن 8: 53::إسناده حسن.
(¬3) ينظر: اللسان 6: 4497، وغيره.
(¬4) وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية، ولذا لم يذكره في الهداية، ولكنه ذكر في الوقاية ص191، والكنْز ص21، والملتقى ص24، وغيرها. ينظر: رد المحتار 1: 546.
(¬5) وعند زفر لا تصح إمامتهم؛ لأنها ليست بواجبة عليهم. ينظر: شرح الوقاية ص191، وغيرها.