اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: صلاة الجمعة:

رابعاً: أحكام الجمعة:
1. إنه لا بأس أن يصلى في موضعين من المصر أو ثلاثة سواءٌ كان للمصرِ جانبان، أو لم يكن، على المفتى به (¬1).
2. إنه يكره للمعذور أو المسجونٍ أن يصلي بجماعةٍ الجمعة ظهراً في المصرٍ؛ لأنَّ الجمعةَ جامعةٌ للجماعات، فلا يجوز إلاَّ جماعة واحدة؛ ولهذا لا تجوزُ الجُمعة، فعن علي - رضي الله عنه -: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» (¬2).
3. إنه يكره ظهر غير المعذورِ للجمعة في غير الجماعة، فإن صلاته وإن صحت، إلا أنه ارتكب محرماً بترك الفرض القطعي (¬3).
لو صلى الظهر مَن لا عذرَ له في المصر قبل صلاة الجمعة، ثُمَّ سعى إلى صلى الجمعة، والإمامُ فيها، فإن صلاته الظهر تبطل سواء أدرك الإمام أم لم يدركه (¬4).
4. إن أدرك صلاة الجمعة، والإمام في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو، فإنه
¬__________
(¬1) هذا عند محمد، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - بموضعين إلاَّ إذا كان مصرٌ له جانبان، فيصيرُ في حُكْمِ مصرين كبغداد، فيجوزُ حينئذٍ في موضعين دون الثَّلاثة. ينظر: شرح الوقاية ص192، وغيرها.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 466، وإسناده حسن. كما في إعلاء السنن 8: 80، وغيره.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 170، وفتح باب العناية 1: 409، وغيرها.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما فلا يبطل ظهره إلاَّ أن يقتدي. ينظر: شرح الوقاية ص193، وغيرها.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 556