اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: صلاة الجمعة:

يتمُّها جمعة لا صلاة ظهر (¬1)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته) (¬2).
5. إن أُذِّنَ المؤذن الأذان الأَوَّلُ للجمعة فيجب على الناس أن يتركوا البيع، ويسَعَوْا إلى الصلاة؛ لقوله - جل جلاله -: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬3).
6. إن خرجَ ـ بأن صعد المنبر (¬4) ـ الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتى يتمَّ خُطبتَه؛ لما سبق من الأدلة الواردة في وجوب الإنصات.
7. إن تمَّت الخُطبة أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين (¬5)، فعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال عمر - رضي الله عنه -: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى» (¬6).
¬__________
(¬1) وعند محمد يتمها ظهراً. ينظر: الدر المختار 1: 550، وشرح الوقاية ص192، وغيرها.
(¬2) في سنن الدارقطني 2: 12، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. كما في بلوغ المرام 1: 81: ينظر: إعلاء السنن 8: 81، وغيرها.
(¬3) الجمعة: من الآية9.
(¬4) أي صعد على المنبر. ينظر: التبيين 1: 223، ورمز الحقائق 1: 72.
(¬5) ينظر: الوقاية ص192، وغيرها.
(¬6) في صحيح ابن خزيمة 2: 340،وصحيح ابن حبان 7: 22،وسنن النسائي الكبرى 1: 584،والمجتبى 3: 111
المجلد
العرض
76%
تسللي / 556