اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: صلاة العيدين:

الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} (¬1)؛ ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصه الشرع كيوم الأضحى (¬2).
6. أن لا يَتنفَّلُ قبل صلاة العيد، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) (¬3).
ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى:
1. يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيما يلي:
2. إنه يندب الإمساك عن الطعام إلى أن يصلِّي، وإن أكل قبل الصلاة لم يكره ذلك على المختار، فعن بريدة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح) (¬4).
3. إنه يكبِّرُ جهراً في الطَّريق.
4. تكبير التشريق، وبيانه فيما يلي:
1) صفته: إنه واجب؛ لقوله - جل جلاله -: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (¬5)؛ لأنه من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته.
¬__________
(¬1) الأعراف: من الآية205.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 224، وغيره.
(¬3) في سنن ابن ماجة 1: 410، وقال ابن حجر في الفتح 2: 476: إسناده حسن.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 2: 341، وصحيح ابن حبان 7: 52، والمستدرك 1: 433، وسنن الترمذي 2: 426، وغيرها.
(¬5) البقرة: من الآية203.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 556