اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: صلاة العيدين:

2) وقته: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وبه يعمل (¬1)، عقيب كل فرض أدي بجماعة مستحبة على المقيمِ بالمصر. بدليل:
أ عن عمير بن سعيد - رضي الله عنه - قال: «قدم علينا ابن مسعود - رضي الله عنه - فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» (¬2).
ب عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنه كان يكبر عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» (¬3).
3) عدده وماهيته: فهي أن يقول مرة واحدة اللهُ أكبر الله اكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فعن الأسود - رضي الله عنه - قال: «كان عبد الله - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» (¬4).
4) شروطه: إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة احترازاً عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير مستحبة كجماعة النساء والعبيد (¬5).
¬__________
(¬1) هذا قول الصاحبين وفي الملتقى ص25: وعليه العمل، وفي الدر المختار 1: 564: وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار.
الثاني: إلى عصر يوم العيد، وهذا قول أبي حنيفة، ورجَّحه ابن الهمام في الفتح 2: 49.
(¬2) في المستدرك 1: 440، وصححه.
(¬3) في المستدرك 1: 440، وصححه.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 488، والمعجم الكبير 9: 306، وحسنه الزيلعي وصححه ابن حجر كما في إعلاء السنن 8: 155، وغيره.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 227، وغيرها.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 556