اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: صلاة العيدين:

أ قوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (¬1)، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب.
ب قوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬2)، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر (¬3).
ت عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) (¬4).
ث عن أخت ابن رواحة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وجب الخروج على كل ذات نطاق يعني في العيدين) (¬5).
رابعاً: شروطها:
هي شروِطَ صلاة الجمعة وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبة؛ لأنها ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم، ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة (¬6).
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية185.
(¬2) الكوثر:2.
(¬3) ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القارئ 6: 273.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 605، وصحيح البخاري 1: 331، وغيرها.
(¬5) في سنن البيهقي الكبير 3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 268، ومسند أحمد 6: 358، ومسند الطيالسي 1: 226، ومسند أبي يعلى 13: 75، والآحاد والمثاني 6: 192، والمعجم الكبير 24: 338.
(¬6) ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير 1: 114، وغيرها.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 556