المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: صلاة العيدين:
لو اقتدت امرأة أو مسافر بمن يجب عليه التكبير يجب عليهما بطريق التبعية، والمرأة تخافت بالتكبير؛ لأن صوتها عورة.
لو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي؛ لأنه يؤدى في أثر الصلاة لا في نفس الصلاة، فلم يكن الإمام فيه حتماً (¬1).
تنبيه:
الاجتماعُ يوم عرفةٍ تشبُّهاً بالواقفينِ ليس بشيء معتبرٍ يتعلَّق به الثَّواب، فإنَّ الوقوفَ في مكانٍ مخصوص، وهو عرفات قد عُرِفَ قُرْبة، وأمَّا في غيرها فلا (¬2).
ثالثاً: صفة صلاة العيد:
إنها واجبة على الأصح (¬3)، وقول محمد - رضي الله عنه - (¬4): «عيدان اجتمعا في يومِ واحد، فالأَول سُنَة، والثَّاني فريضة»، فأجيبَ بأن محمَّداً - رضي الله عنه - إنِّما سماها سنة؛ لأن وجوبها ثبتَ بالسنة (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) ينظر: الجامع الصغير 1: 115، والجامع الكبير 1: 13، والأصل 1: 349، والتبيين 1: 227، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 194، وغيرها.
(¬3) وهو رواية عن أبي حنيفة، وصححها صاحب الهداية 1: 85، والمختار 1: 112، والدر المختار 1: 555، ومنحة السلوك 2: 72، واختاره صاحب الملتقى ص25، والكنْز 1: 21، والتنوير 1: 55،وغيرهم
الثاني: القول بالسنية، ومن القائلين به النسفي، وقد صححه في المنافع. قال السرخسي في المبسوط 2: 38: «الأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هدي، وتركها ضلالة». وينظر: نهاية النقاية ص193، وغيرها.
(¬4) في الجامع الصغير 1: 113.
(¬5) ينظر: الهداية 1: 85،
لو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي؛ لأنه يؤدى في أثر الصلاة لا في نفس الصلاة، فلم يكن الإمام فيه حتماً (¬1).
تنبيه:
الاجتماعُ يوم عرفةٍ تشبُّهاً بالواقفينِ ليس بشيء معتبرٍ يتعلَّق به الثَّواب، فإنَّ الوقوفَ في مكانٍ مخصوص، وهو عرفات قد عُرِفَ قُرْبة، وأمَّا في غيرها فلا (¬2).
ثالثاً: صفة صلاة العيد:
إنها واجبة على الأصح (¬3)، وقول محمد - رضي الله عنه - (¬4): «عيدان اجتمعا في يومِ واحد، فالأَول سُنَة، والثَّاني فريضة»، فأجيبَ بأن محمَّداً - رضي الله عنه - إنِّما سماها سنة؛ لأن وجوبها ثبتَ بالسنة (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) ينظر: الجامع الصغير 1: 115، والجامع الكبير 1: 13، والأصل 1: 349، والتبيين 1: 227، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 194، وغيرها.
(¬3) وهو رواية عن أبي حنيفة، وصححها صاحب الهداية 1: 85، والمختار 1: 112، والدر المختار 1: 555، ومنحة السلوك 2: 72، واختاره صاحب الملتقى ص25، والكنْز 1: 21، والتنوير 1: 55،وغيرهم
الثاني: القول بالسنية، ومن القائلين به النسفي، وقد صححه في المنافع. قال السرخسي في المبسوط 2: 38: «الأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هدي، وتركها ضلالة». وينظر: نهاية النقاية ص193، وغيرها.
(¬4) في الجامع الصغير 1: 113.
(¬5) ينظر: الهداية 1: 85،