المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: صلاة الجنازة:
رضي الله عنها، قالت: (دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة، وقد شقّ بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر ... ) (¬1).
2. أن يُجَمَّرـ أي يبخر (¬2) ـ تختُه (¬3) وكفنُه وتراً؛ لئلا تغيره نداوة الأرض، وفي التجمير تعظيمه، وإزالة الرائحة الكريهة، وكيفيته: أن يدار بالجمرة حول السرير مرّة، أو ثلاثاً أو خمساً ولا يزاد عليها، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) (¬4).
3. أن يوضع على التَّخت.
4. أن يُجَرَّد ويُسْتر عورته؛ لأن سترها واجب، والنظر إليها حرام كعورة الحي.
5. أن يوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق (¬5)؛ للحرج (¬6)، فالوضوء سنة الاغتسال إلا أنه لا يمكن إخراج الماء منهما فيتركان.
6. أن يفاض عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر (¬7)، أو حُرْضٍ (¬8)؛ لأنه أبلغ في التنظيف، وإن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 634، وصحيح ابن حبان 15: 515، وغيرها.
(¬2) يجمر: يبخر. يقال: جمر ثوبه بخَّرَه. ينظر: القاموس 1: 408.
(¬3) التَّخْتُ: السرير. ينظر: حاشية عبد الحليم على الدرر 1: 107.
(¬4) في صحيح ابن حبان 7: 301، والمستدرك 1: 506، وصححه، وغيرها.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يمضمض ويستنشق. ينظر: مغني المحتاج شرح المنهاج 1: 333.
(¬6) وقيل: يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم. ينظر: الدر المختار 1: 574.
(¬7) السِّدر: وهو ورق شجر النَّبق، وهو غسول. ينظر: طلبة الطلبة ص31.
(¬8) الحُرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال الأزهري: شجر الأشنان يقال له الحرض، وهو من النجيل. ينظر: تاج العروس 18: 287.
2. أن يُجَمَّرـ أي يبخر (¬2) ـ تختُه (¬3) وكفنُه وتراً؛ لئلا تغيره نداوة الأرض، وفي التجمير تعظيمه، وإزالة الرائحة الكريهة، وكيفيته: أن يدار بالجمرة حول السرير مرّة، أو ثلاثاً أو خمساً ولا يزاد عليها، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) (¬4).
3. أن يوضع على التَّخت.
4. أن يُجَرَّد ويُسْتر عورته؛ لأن سترها واجب، والنظر إليها حرام كعورة الحي.
5. أن يوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق (¬5)؛ للحرج (¬6)، فالوضوء سنة الاغتسال إلا أنه لا يمكن إخراج الماء منهما فيتركان.
6. أن يفاض عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر (¬7)، أو حُرْضٍ (¬8)؛ لأنه أبلغ في التنظيف، وإن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 634، وصحيح ابن حبان 15: 515، وغيرها.
(¬2) يجمر: يبخر. يقال: جمر ثوبه بخَّرَه. ينظر: القاموس 1: 408.
(¬3) التَّخْتُ: السرير. ينظر: حاشية عبد الحليم على الدرر 1: 107.
(¬4) في صحيح ابن حبان 7: 301، والمستدرك 1: 506، وصححه، وغيرها.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يمضمض ويستنشق. ينظر: مغني المحتاج شرح المنهاج 1: 333.
(¬6) وقيل: يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم. ينظر: الدر المختار 1: 574.
(¬7) السِّدر: وهو ورق شجر النَّبق، وهو غسول. ينظر: طلبة الطلبة ص31.
(¬8) الحُرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال الأزهري: شجر الأشنان يقال له الحرض، وهو من النجيل. ينظر: تاج العروس 18: 287.