اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

لم يكن، فالماءُ القَراح (¬1)، وهو الماء الخالص المغلي؛ لأن المقصود الطهارة، وهي حاصلة به، والمسخن أبلغ في التنظيف.
7. أن يغْسَلَ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمِّي (¬2)؛ لأنه أبلغ في استخراج الوسخ، وإن لم يكن فبالصابون ونحوه؛ لأنه يعمل عمله.
8. أن يضجعَ على يساره، ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت، ثُمَّ على يمينِه كذلك، وإنِّما قُدِمَ الاضجاعُ على اليسار؛ ليكون البدايةُ في الغسلِ بجانبِ يمينه.
9. أن يجلَسَ مستنداً، ويمسحَ بطنُه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج، ولكي لا تبتل أكفانه، وما خَرَجَ منه يغْسِّل تنظيفاً له، ولا يعاد غُسلُه؛ لأنه قد عرف نصاً، وقد حصل، فلا يعيد الوضوء.
10. أن ينَشَّفُ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه، ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّحَ شعرُهُ (¬3).
11. أن يجعلُ الحنوطُ (¬4) على رأسِه، ولحيتِه، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو
¬__________
(¬1) القَراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويقٍ ولا غيره، وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينظر: اللسان 5: 3574.
(¬2) الخِطْمِّي: هو ما يغسل به الرأس، وهو نبتٌ مشهور له نور أحمر، وقد يكون أبيض. ينظر: مختار الصحاح ص181، وعجائب المخلوقات للقزويني 2: 61.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يقص ظفره ويسرح شعره. ينظر: فتح الوهاب 1: 159، وحاشية البيجرمي 1: 455، وحاشية الشرواني 3: 103.
(¬4) الحَنُوط: كل طيب يخلط للميِْت. ينظر: القاموس 2: 368.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 556