المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: صلاة الجنازة:
الخرقة فوق الأكفان؛ لئلا تنتشر، وعرضها ما بين الثدي إلى السرة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشاره.
والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (¬1).
والصبي المراهق في التكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة، وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد، والصبية ثوبان (¬2).
ثالثاً: صلاة الجنازة:
الأول: صفتها:
فرضُ كفاية (¬3)، فإن أدَّى البعضُ سقطَ عن الباقين، وإن لم يؤدِّ أحدٌ يأثم الجميع، فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه) (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، وغيره.
(¬3) فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله، وحكمه السقوط بفعل البعض؛ لأن الجمع إذا تركوا أثموا بالترك. ينظر: مرآة الأصول 2: 173، وحاشية حامد أفندي 2: 483، وغيرهما.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 357، وقال: حسن صحيح غريب، وسنن النسائي الكبرى 1: 641، والمجتبى 4: 69، وغيرها.
والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (¬1).
والصبي المراهق في التكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة، وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد، والصبية ثوبان (¬2).
ثالثاً: صلاة الجنازة:
الأول: صفتها:
فرضُ كفاية (¬3)، فإن أدَّى البعضُ سقطَ عن الباقين، وإن لم يؤدِّ أحدٌ يأثم الجميع، فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه) (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، وغيره.
(¬3) فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله، وحكمه السقوط بفعل البعض؛ لأن الجمع إذا تركوا أثموا بالترك. ينظر: مرآة الأصول 2: 173، وحاشية حامد أفندي 2: 483، وغيرهما.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 357، وقال: حسن صحيح غريب، وسنن النسائي الكبرى 1: 641، والمجتبى 4: 69، وغيرها.