اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

اللِّفافةُ كذلك، ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف (¬1).
2) كفن المرأة ويسنّ فيه ما يلي:
أ دِرع، وهو قميص النساء (¬2).
ب إزار.
ت خِمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها (¬3).
ث لِفافة.
ج خرقة تربطُ بها ثدياها، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي) (¬4).
وأقله للمرأة: الإزار واللفافة، وخمار؛ لأنه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز الصلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها، وما دون ذلك كفن الضرورة.
وكيفية تكفينها: أن تَلْبَس الدِّرع أولاً، ويجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ثم يعطف الإزار، ثم اللفافة كما سبق، ثم
¬__________
(¬1) ينظر: الأصل 1: 373 - 376، 389، والتبيين 1: 238، والوقاية ص197، وغيرها.
(¬2) وهو من أكفان المرأة. ينظر: طلبة الطلبة ص32،93.
(¬3) الخِمارُ: صار في التعارف اسماً لما تُغَطِّي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُرٌ، وأصل الخمر ستر الشيء، ويقال لما يُستَرُ به خِمار. ينظر: معجم المفردات ص160.
(¬4) قال ابن حجر في فتح الباري 3: 133: وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 556