اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب السابع: مصارف الزكاة:

ثانياً: أحكام مصارف الزكاة:
1. إن المزكِّي يصرفُها إلى كلِّهم أو إلى بعضِهم (¬1)، ولو كان شخصاً واحداً منهم (¬2).
2. إن الزكاة لا تصرف فيما يلي:
1) بناءِ مسجد، وكفنِ ميِّت، وقضاءِ دينِه، ولا يشتري بها رقبة تعتق؛ لانعدام التمليك فيها (¬3)؛ إذ لا بُدَّ أن يملك أحد المستحقِّين.
2) أصل المزكي وإن علا، وفرعَه وإن سفل، ولا يعطي الزوجُ زوجتَه، ولا الزَّوجةُ لزوجِها؛ لأن المنافع متصلة بينهما.
3) الغَنِيّ، وهو من كان يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية (¬4)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصدقة لا تحل لغني) (¬5).
4) الذميّ، ويجوز أن يصرفَ إلى الذِّميِّ صدقة غيرِ الزَّكاة، فعن ابن عباس
¬__________
(¬1) وعند الشافعي لا بد أن يصرفها إلى جميع الأصناف. ينظر: التنبيه ص45، وأسنى المطالب 1: 403، تحفة الحبيب 2: 366، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 535، وغيرها.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 189، والنقاية ص52، وغيرها.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 223، وغيرها.
(¬5) في صحيح ابن حبان 8: 84، وسنن البيهقي الكبير 7: 13، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، وغيرها.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 556