المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: نواقض الوضوء:
وحدُّ القهقهة: أن تكونَ مسموعةً لهُ ولجيرانِه، بدت أسنانه أو لم تبدُ (¬1).
وحدُّ الضَّحك: أن يكونَ مسموعاً لهُ لا لجيرانِه، وهو يبطلُ الصَّلاةَ لا الوضوء (¬2).
وحدُّ التَّبسُّم: أن لا يكونَ مسموعاً أصلاً، وهو لا يبطلُ شيئاً (¬3). (¬4)
السابع: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته (¬5) وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر (¬6)، فيقام السبب مقام المسبب (¬7)، لأنها
¬__________
(¬1) حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: الهسهسة ص 100.
(¬2) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في صحيح البخاري 5: 2389، وصحيح مسلم 1: 173، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص95.
(¬3) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً) في سنن الترمذي 5: 603، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 1: 662، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 328. ومسند أحمد 5: 97. ومسند أبي يعلى 13: 553. والمعجم الكبير2: 244. ينظر: الهسهسة ص95.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص90، وتبيين الحقائق 1: 11، وفتح باب العناية 1: 68، والاختيار 1: 18، وغيرها.
(¬5) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر: قنية المنية ق3/أ.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 1: 12، وغيره.
(¬7) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وفي فتح باب العناية 1: 78، وشرح النقاية ق5/ب لأبي المكارم تصحيح قول محمد - رضي الله عنه -.
وحدُّ الضَّحك: أن يكونَ مسموعاً لهُ لا لجيرانِه، وهو يبطلُ الصَّلاةَ لا الوضوء (¬2).
وحدُّ التَّبسُّم: أن لا يكونَ مسموعاً أصلاً، وهو لا يبطلُ شيئاً (¬3). (¬4)
السابع: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته (¬5) وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر (¬6)، فيقام السبب مقام المسبب (¬7)، لأنها
¬__________
(¬1) حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: الهسهسة ص 100.
(¬2) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في صحيح البخاري 5: 2389، وصحيح مسلم 1: 173، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص95.
(¬3) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً) في سنن الترمذي 5: 603، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 1: 662، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 328. ومسند أحمد 5: 97. ومسند أبي يعلى 13: 553. والمعجم الكبير2: 244. ينظر: الهسهسة ص95.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص90، وتبيين الحقائق 1: 11، وفتح باب العناية 1: 68، والاختيار 1: 18، وغيرها.
(¬5) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر: قنية المنية ق3/أ.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 1: 12، وغيره.
(¬7) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وفي فتح باب العناية 1: 78، وشرح النقاية ق5/ب لأبي المكارم تصحيح قول محمد - رضي الله عنه -.