المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: مصارف الزكاة:
يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، بدليل:
أ قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (¬2).
ب عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم) (¬3).
3. إن دَفَعَ إلى مَن ظنَّ أنه مصرف، فبانَ أنه عبده، أو مكاتبه فتجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه خروجاً صحيحاً (¬4)، وإن بانَ غنى من أعطاه، أو كفره، أو أنه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يعد دفع الزكاة (¬5)؛لما روي عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن) (¬6)، ولو لم يتحرّ أو شك أو تحرى فظنَّ أنه ليس بمصرف لم يجزه (¬7).
4. إنه يندب دفعُ ما يغني الفقير عن السُّؤال ليوم؛ لأن في ذلك صيانة له عن ذلّ السؤال، ويكرِه دفْعُ مئتي درهمٍ إلى فقيرٍ غيرِ مديون؛ لوجود الانتفاع به حال
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 132، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 753، وصحيح ابن خزيمة 4: 55، وغيرها.
(¬3) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، وغيرها.
(¬4) وهذا بالإجماع بين الأئمة الثلاثة. ينظر: الاختيار 1: 158، وغيرها.
(¬5) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص227، وغيرها.
(¬6) في صحيح البخاري 2: 517، وغيره.
(¬7) وهذا بالاتفاق. ينظر: الدر المنتقى 1: 225، وغيره.
أ قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (¬2).
ب عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم) (¬3).
3. إن دَفَعَ إلى مَن ظنَّ أنه مصرف، فبانَ أنه عبده، أو مكاتبه فتجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه خروجاً صحيحاً (¬4)، وإن بانَ غنى من أعطاه، أو كفره، أو أنه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يعد دفع الزكاة (¬5)؛لما روي عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن) (¬6)، ولو لم يتحرّ أو شك أو تحرى فظنَّ أنه ليس بمصرف لم يجزه (¬7).
4. إنه يندب دفعُ ما يغني الفقير عن السُّؤال ليوم؛ لأن في ذلك صيانة له عن ذلّ السؤال، ويكرِه دفْعُ مئتي درهمٍ إلى فقيرٍ غيرِ مديون؛ لوجود الانتفاع به حال
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 132، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 753، وصحيح ابن خزيمة 4: 55، وغيرها.
(¬3) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، وغيرها.
(¬4) وهذا بالإجماع بين الأئمة الثلاثة. ينظر: الاختيار 1: 158، وغيرها.
(¬5) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص227، وغيرها.
(¬6) في صحيح البخاري 2: 517، وغيره.
(¬7) وهذا بالاتفاق. ينظر: الدر المنتقى 1: 225، وغيره.