المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: مصارف الزكاة:
الغنى، والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأن المقصود سدّ خلة الفقير وكماله في حصوله حالاً ومآلاً، وهاهنا حصل حالاً وكره؛ لأنه لم يحصل مآلاً، والمديون لا بأس أن يعطى قدر وفاء دينه، وزيادة دون النصاب، وكذا إذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطى قدر ما لو فرّق عليهم حصل كل واحد منهم دون النصاب (¬1).
5. إنه يكره نقل الزكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأن فيه إضاعة حق فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (¬2).
6. إنه لا يكره نقلها إلى قريبِه؛ لما فيه من الصلة، أو إلى أحوجَ من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة (¬3)، فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 542، وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 505، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، وغيرها.
(¬4) في سنن الدارقطني 2: 100.
5. إنه يكره نقل الزكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأن فيه إضاعة حق فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (¬2).
6. إنه لا يكره نقلها إلى قريبِه؛ لما فيه من الصلة، أو إلى أحوجَ من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة (¬3)، فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 542، وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 505، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، وغيرها.
(¬4) في سنن الدارقطني 2: 100.