المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: مصارف الزكاة:
الخاتمة (1)
ملخص الطهارة (¬1)
قال اللهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية ففرضُ الوضوء: غسلُ الوجهِ من الشَّعر إلى الأذن وأسفلِ الذَّقن واليدين، والرِّجلين، مع المرفقين والكعبين ومسحُ رُبْعِ الرَّأس واللِّحية وسُنَّتُهُ: للمستيقظِ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء وتسميةُ اللهِ تعالى ابتداءً، والسِّواك، والمضمضةُ بمياه، والاستنشاقُ بمياه مرَّة والأُذُنَيْنِ بمائه، والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه والوِلاء. ومستحبُّهُ: التَّيامن ومسحُ الرَّقبة، وناقضُهُ: ما خرجَ من السَّبيلَيْن أو من غيرِهِ إن كان نَجَساً سالَ إلى ما يطهر والقيء دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق أو مِرَّةً، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً إن كان ملأَ الفم، لا بَلْغَماً أصلاً. وينقضُ صاعدُ ملأَ الفمِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلاً قليلاً وما ليسَ بحَدَثٍ ليس بنجِس ونومُ مضطجع، ومتكىء، ومستندٍ إلى ما لو أزيلَ لسقطَ لا غير والإغماء، والجنونُ، وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد والمباشرةُ الفاحشةُ إلا عندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ودودةٌ خرجتْ من دُبُرٍ لا التي خرجتْ من جُرح ولحمٌ سقطَ منه،
¬__________
(¬1) هذا الملخص وما بعده مأخوذ من متن وقاية الرواية؛ والأفضل حفظه لمن أراد ضبط المسائل واستحضارها، وقد قال العلماء: من حفظ المتون حاز الفنون. وكل ما سبق من الكلام في أحكام الطهارة شرح له.
ملخص الطهارة (¬1)
قال اللهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية ففرضُ الوضوء: غسلُ الوجهِ من الشَّعر إلى الأذن وأسفلِ الذَّقن واليدين، والرِّجلين، مع المرفقين والكعبين ومسحُ رُبْعِ الرَّأس واللِّحية وسُنَّتُهُ: للمستيقظِ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء وتسميةُ اللهِ تعالى ابتداءً، والسِّواك، والمضمضةُ بمياه، والاستنشاقُ بمياه مرَّة والأُذُنَيْنِ بمائه، والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه والوِلاء. ومستحبُّهُ: التَّيامن ومسحُ الرَّقبة، وناقضُهُ: ما خرجَ من السَّبيلَيْن أو من غيرِهِ إن كان نَجَساً سالَ إلى ما يطهر والقيء دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق أو مِرَّةً، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً إن كان ملأَ الفم، لا بَلْغَماً أصلاً. وينقضُ صاعدُ ملأَ الفمِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلاً قليلاً وما ليسَ بحَدَثٍ ليس بنجِس ونومُ مضطجع، ومتكىء، ومستندٍ إلى ما لو أزيلَ لسقطَ لا غير والإغماء، والجنونُ، وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد والمباشرةُ الفاحشةُ إلا عندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ودودةٌ خرجتْ من دُبُرٍ لا التي خرجتْ من جُرح ولحمٌ سقطَ منه،
¬__________
(¬1) هذا الملخص وما بعده مأخوذ من متن وقاية الرواية؛ والأفضل حفظه لمن أراد ضبط المسائل واستحضارها، وقد قال العلماء: من حفظ المتون حاز الفنون. وكل ما سبق من الكلام في أحكام الطهارة شرح له.