تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الصيد والذبائح
يَجوز الصَّيدُ بالكلبِ والفهدِ والبازي والصَّقرِ وكلِّ جارحٍ مُعَلَّم إلا الخنزير، وقيل: إلا الأسد والدبّ والذئب والحِدأة.
وتعلُّم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرّات فيحلُّ ما اصطاده في الثالثة، وقيل: تَعَلُّمه بغلبةِ ظَنِّ صاحبه أنّه تَعَلَّم، وقيل: تَعلُّمه بقول الصيادين: إنّه تَعَلّم.
وتعلُّم البازي ونحوه بإجابته إذا دُعي.
فإذا أُرسلَ الجارحُ المعلَّمُ وسُمي عند إرسالِه فجرحَ صيداً ومات حَلَّ وإن لم يجرحْهُ لم يحلّ، وكذا لو خنقه أو كسرَه.
فإن أكلَ منه الفهدُ أو الكلبُ لم يحلَّ، بخلاف البازي، ولا يحلّ ما اصطادَه قبل هذا مُحرزاً كان في البيت أو في الصحراء، ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلّماً بما ذكرنا.
ولو فَرَّ بازٌ من صاحبه ولم يُجبه إذا دَعاه، ثمّ صاد فحكمُه حكمُ الكلب في الوجوه كلّها.
ولو شَرِب الكلبُ من دم الصيدِ ولم يأكل منه حَلَّ، وكذا لو أَكل ما أَعطاه صاحبُه منه، أو خطفَه من صاحبه فأكل منه فيحلّ.
ولو قطعَ من الصيد قطعةً فأَكلَها، ثمّ اتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل،
يَجوز الصَّيدُ بالكلبِ والفهدِ والبازي والصَّقرِ وكلِّ جارحٍ مُعَلَّم إلا الخنزير، وقيل: إلا الأسد والدبّ والذئب والحِدأة.
وتعلُّم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرّات فيحلُّ ما اصطاده في الثالثة، وقيل: تَعَلُّمه بغلبةِ ظَنِّ صاحبه أنّه تَعَلَّم، وقيل: تَعلُّمه بقول الصيادين: إنّه تَعَلّم.
وتعلُّم البازي ونحوه بإجابته إذا دُعي.
فإذا أُرسلَ الجارحُ المعلَّمُ وسُمي عند إرسالِه فجرحَ صيداً ومات حَلَّ وإن لم يجرحْهُ لم يحلّ، وكذا لو خنقه أو كسرَه.
فإن أكلَ منه الفهدُ أو الكلبُ لم يحلَّ، بخلاف البازي، ولا يحلّ ما اصطادَه قبل هذا مُحرزاً كان في البيت أو في الصحراء، ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلّماً بما ذكرنا.
ولو فَرَّ بازٌ من صاحبه ولم يُجبه إذا دَعاه، ثمّ صاد فحكمُه حكمُ الكلب في الوجوه كلّها.
ولو شَرِب الكلبُ من دم الصيدِ ولم يأكل منه حَلَّ، وكذا لو أَكل ما أَعطاه صاحبُه منه، أو خطفَه من صاحبه فأكل منه فيحلّ.
ولو قطعَ من الصيد قطعةً فأَكلَها، ثمّ اتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل،