المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الأمانات والضمانات
المبحث الخامس
الأمانات والضمانات
المطلب الأول: الوديعة:
أولاً: تعريفها:
لغةً: مشتقةٌ من الودع، وهو مطلق الترك.
وشرعاً: هي تسليطُ الغير على حفظ ماله.
ثانياً: ركنها وحكمها:
ركنها: قول المودِع: أودعتُك هذا المال أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، والقبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال أمانة في يده (¬1).
ومعنى كونها أَمانةً في يدِ المودَع: أي إذا هلكت في يده لم يضمنها؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 5: 76.
الأمانات والضمانات
المطلب الأول: الوديعة:
أولاً: تعريفها:
لغةً: مشتقةٌ من الودع، وهو مطلق الترك.
وشرعاً: هي تسليطُ الغير على حفظ ماله.
ثانياً: ركنها وحكمها:
ركنها: قول المودِع: أودعتُك هذا المال أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، والقبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال أمانة في يده (¬1).
ومعنى كونها أَمانةً في يدِ المودَع: أي إذا هلكت في يده لم يضمنها؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 5: 76.