إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الثامنة والتسعون) المبهمات (١) مترددات بين الصحة والفساد، هل تحمل على الصحة أو الفساد؟
وعليه من اكترى كراء مضمونا، وليس العرق التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم يفسده، وعبد الملك (٢) والمدنيون يصححونه. ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر المدونة الصحة، (٣) وقال العراقيون بالفساد. ومن ابتاع ثيابا، (أ) وسمى لكل واحد ثمنا، ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية، قال ابن القاسم - ورواه عن مالك، وقاله سحنون وأصبغ: التسمية لغو، والبيع صحيح.
_________
(أ) - خ - (أثوابا).
_________
(١) أي العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، هل ترد إلى صحة أو فساد قولان.
(٢) يعني به ابن الماجشون.
(٣) أورد في التوضيح ج - ٢ / ورقة ٣٨١ نص المدونة فقال: "ومن اشترى ثمرا فجده قبل زهائه، فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى زهائه". وقد نقله بالمعنى، ولفظ المدونة ج - ٤/ ١٤٨: "أرأيت أن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها، قال: البيع جائز، إذا لم يكن كان في البيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها". ابن الحاجب - اللوحة (١١٦ - ب): "وبيع الثمار ونحوها قبل بدو الصلاح على القطع يصح، وعلى التبقية يبطل، فإن أطلق فظاهر المدونة يصح، وقال العراقيون يبطل".
وعليه من اكترى كراء مضمونا، وليس العرق التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم يفسده، وعبد الملك (٢) والمدنيون يصححونه. ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر المدونة الصحة، (٣) وقال العراقيون بالفساد. ومن ابتاع ثيابا، (أ) وسمى لكل واحد ثمنا، ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية، قال ابن القاسم - ورواه عن مالك، وقاله سحنون وأصبغ: التسمية لغو، والبيع صحيح.
_________
(أ) - خ - (أثوابا).
_________
(١) أي العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، هل ترد إلى صحة أو فساد قولان.
(٢) يعني به ابن الماجشون.
(٣) أورد في التوضيح ج - ٢ / ورقة ٣٨١ نص المدونة فقال: "ومن اشترى ثمرا فجده قبل زهائه، فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى زهائه". وقد نقله بالمعنى، ولفظ المدونة ج - ٤/ ١٤٨: "أرأيت أن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها، قال: البيع جائز، إذا لم يكن كان في البيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها". ابن الحاجب - اللوحة (١١٦ - ب): "وبيع الثمار ونحوها قبل بدو الصلاح على القطع يصح، وعلى التبقية يبطل، فإن أطلق فظاهر المدونة يصح، وقال العراقيون يبطل".
367