صلاة التطوع - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٥ - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية - ﵁ - قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - ﷺ - أمرنا بذلك: «أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» (١). وهذا ليس خاصًا بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة (٢)، وعن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، أن رسول الله - ﷺ - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله - ﷺ -: «أحسن ابن الخطاب» (٣)، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول عن
_________
(١) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢.
(٣) أحمد في المسند، ٥/ ٣٦٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢٣٤: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح».
_________
(١) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢.
(٣) أحمد في المسند، ٥/ ٣٦٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢٣٤: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح».
44