التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
كتاب العتق (١)
ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه (٢)
_________
(١) وهو إزالة الملك عن الاَدمي، وتخليصه من الرق، تقربًا إلى الله تعالى. وقد جاء في الحث عليه والندب إليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة: أما الكتاب: فمثل قوله تعالى: " فَلاَ اقتحَمَ الْعَقَبةَ. وَمَا أدْرَاك مَا الْعَقَبَةُ. فَك رَقَبَة " / البلد: ١١ - ١٣/.
ومنها: آيات الكفارات، كالقتل والظهار واليمين، كما مر معك.
وأما الأحاديث: فمنها: ما رواه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٠٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (أيمَا رجُل أعتقَ امْرَأ مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُل عُضْوٍ مِنهُ عُضْوًا منْهُ مِنَ النارِ).
[رجل: مسلم، ذكرًا كان أم أنثى. استنقذ: خلص ونجى، وتخليص العضو تخليص لكامل الجسد، لأنه إذا استحق عضو النار بمباشرته المعصية، كانت العقوبة لكامل الجسد].
وعند أبي داود (٣٩٦٦) وغيره، عن عمرو بن عبسة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (منْ أعْتَقَ رَقَبَة مؤْمنَة كَانَتْ فداءَهُ منَ النارِ). والرقبة تشمل الذكر والأنثى.
وَكان رسول الله ﷺ يأمر به عند النوازل.
روى البخارى (٢٣٨٣) عن أسماءَ بنت أبى بكر ﵄ قالت: أمَر النبي ﷺ بِالْعَتاقَةِ في كُسُوفِ الشمْس.
(٢) أي مطلق التصرف فيما يملك، وهو: كل بالغ عاقل غير محجور
ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه (٢)
_________
(١) وهو إزالة الملك عن الاَدمي، وتخليصه من الرق، تقربًا إلى الله تعالى. وقد جاء في الحث عليه والندب إليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة: أما الكتاب: فمثل قوله تعالى: " فَلاَ اقتحَمَ الْعَقَبةَ. وَمَا أدْرَاك مَا الْعَقَبَةُ. فَك رَقَبَة " / البلد: ١١ - ١٣/.
ومنها: آيات الكفارات، كالقتل والظهار واليمين، كما مر معك.
وأما الأحاديث: فمنها: ما رواه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٠٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (أيمَا رجُل أعتقَ امْرَأ مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُل عُضْوٍ مِنهُ عُضْوًا منْهُ مِنَ النارِ).
[رجل: مسلم، ذكرًا كان أم أنثى. استنقذ: خلص ونجى، وتخليص العضو تخليص لكامل الجسد، لأنه إذا استحق عضو النار بمباشرته المعصية، كانت العقوبة لكامل الجسد].
وعند أبي داود (٣٩٦٦) وغيره، عن عمرو بن عبسة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (منْ أعْتَقَ رَقَبَة مؤْمنَة كَانَتْ فداءَهُ منَ النارِ). والرقبة تشمل الذكر والأنثى.
وَكان رسول الله ﷺ يأمر به عند النوازل.
روى البخارى (٢٣٨٣) عن أسماءَ بنت أبى بكر ﵄ قالت: أمَر النبي ﷺ بِالْعَتاقَةِ في كُسُوفِ الشمْس.
(٢) أي مطلق التصرف فيما يملك، وهو: كل بالغ عاقل غير محجور
274