اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج: لا يجوزُ التَّصرُّفُ في الوديعةِ؛ لأنَّها أمانة، إلا إذا أَذِنَ صاحبُها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفتْ بغيرِ تعدٍّ من المودعِ فلا ضمانَ عليه، وإذا تعدَّى وجبَ عليه ضمانُ مثلِها إن كانت مثليَّة (^١).
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٣٩٧).
346
المجلد
العرض
71%
الصفحة
346
(تسللي: 333)