مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
يُسَنُّ صِيَامُ أَيَّامِ البِيضِ، وَالاثْنَيْنِ، وَالخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَشَهْرِ المُحَرَّمِ، وَآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ، وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ، وَآكَدُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا.
وَأَفْضَلُ التَّطَوُّعِ المُطْلَقِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.
وَكُرِهَ إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَيَوْمِ الشَّكِّ، وَكُلِّ عِيْدٍ لِلْكُفَّارِ بِصَوْمٍ.
وَحَرُمَ صَوْمُ العِيدَيْنِ مُطْلَقًا، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ، وَكُرِهَ فِي نَفْلٍ بِلَا عُذْرٍ.
بَابُ الاعْتِكَافِ
هُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ سُنَّةٌ.
وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ، وَيَلْزَمُ بِالنَّذْرِ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ.
وَمَنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُوْلَى، وَخَرَجَ بَعْدَ
يُسَنُّ صِيَامُ أَيَّامِ البِيضِ، وَالاثْنَيْنِ، وَالخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَشَهْرِ المُحَرَّمِ، وَآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ، وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ، وَآكَدُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا.
وَأَفْضَلُ التَّطَوُّعِ المُطْلَقِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.
وَكُرِهَ إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَيَوْمِ الشَّكِّ، وَكُلِّ عِيْدٍ لِلْكُفَّارِ بِصَوْمٍ.
وَحَرُمَ صَوْمُ العِيدَيْنِ مُطْلَقًا، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ، وَكُرِهَ فِي نَفْلٍ بِلَا عُذْرٍ.
بَابُ الاعْتِكَافِ
هُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ سُنَّةٌ.
وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ، وَيَلْزَمُ بِالنَّذْرِ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ.
وَمَنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُوْلَى، وَخَرَجَ بَعْدَ
78