مخالفات الإمام الموصلي في كتابي الزواج والطلاق من الاختيار والمختار - صلاح أبو الحاج
الخاتمة وأهم النتائج:
بني عدم جواز التعريض للمعتدة البائنة على عدم جواز خروجها من بيتها، وأن في اكتساب عداوة الزوج، وإنما جاز التعريض للمتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235].
ولعلّ قول الجواز التعريض إن كان حاصلاً على سبق ذهن، فيكون مبنيّاً على انقطاع النكاح الظاهر بينها وبين زوجها، لكنه وجهٌ ضعيفٌ؛ لكونها ما زالت في آثار النكاح فلم ينقطع النكاح بالكلية.
* * *
الخاتمة وأهم النتائج:
1.التزم الإمام الموصلي في كتابي الصلاة من شرح «الاختيار» ومتن «المختار» المعتمد في المذهب فيما عدا مسألتين.
2.في مسألة: وقوع طلاق واحدة فيمَن قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً عندهما، هذا تخريج غريب من الإمام الموصلي على قول الصاحبين؛ لأنه منصوص عنهما على اعتبار أن «وثلاثاً» الثانية تجمع مع
ولعلّ قول الجواز التعريض إن كان حاصلاً على سبق ذهن، فيكون مبنيّاً على انقطاع النكاح الظاهر بينها وبين زوجها، لكنه وجهٌ ضعيفٌ؛ لكونها ما زالت في آثار النكاح فلم ينقطع النكاح بالكلية.
* * *
الخاتمة وأهم النتائج:
1.التزم الإمام الموصلي في كتابي الصلاة من شرح «الاختيار» ومتن «المختار» المعتمد في المذهب فيما عدا مسألتين.
2.في مسألة: وقوع طلاق واحدة فيمَن قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً عندهما، هذا تخريج غريب من الإمام الموصلي على قول الصاحبين؛ لأنه منصوص عنهما على اعتبار أن «وثلاثاً» الثانية تجمع مع