إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
كتاب الشركة
339) فتوى
(سئل (: عن جماعةٍ بينهم فرسٌ على سبيل الشركة الشرعية، وهي تحت يد أحدهم بإذن الباقين فماتت، هل عليه ضمان في حصّة الباقين أو لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه في حصّتهم؛ [لأن يد الشريك يد أمانة لا ضمان]، والله أعلم.
340) فتوى
(سئل (: عن أرض بين جماعة على سبيل الشركة، فبنى أحدهم فيها أو غرس بغير إذن الباقين، فهل لهم القطع أو لا؟
(أجاب): إن لم يرضوا بذلك تقسم الأرض، فإن وقع نصيبه فيما بني أو غرس فهو له على حاله، وإن وقع فيما يخصُّ الباقين قَلَعه وضمن ما نقصت الأرض بذلك؛ [لأنه متعدي فيما بنى أو غرس، فيضمن]، والله أعلم.
339) فتوى
(سئل (: عن جماعةٍ بينهم فرسٌ على سبيل الشركة الشرعية، وهي تحت يد أحدهم بإذن الباقين فماتت، هل عليه ضمان في حصّة الباقين أو لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه في حصّتهم؛ [لأن يد الشريك يد أمانة لا ضمان]، والله أعلم.
340) فتوى
(سئل (: عن أرض بين جماعة على سبيل الشركة، فبنى أحدهم فيها أو غرس بغير إذن الباقين، فهل لهم القطع أو لا؟
(أجاب): إن لم يرضوا بذلك تقسم الأرض، فإن وقع نصيبه فيما بني أو غرس فهو له على حاله، وإن وقع فيما يخصُّ الباقين قَلَعه وضمن ما نقصت الأرض بذلك؛ [لأنه متعدي فيما بنى أو غرس، فيضمن]، والله أعلم.