المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّابع الوقوف بعرفات وأحكامه
عَرَفةُ وعرفاتٌ: وهي بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة على بعد (25) كم تقريباً (¬1).
والوقوف بها فرض؛ دلَّ عليه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} آل عمران: 97، وفَسَّرَّ - صلى الله عليه وسلم - الحج بعرفة؛ فقال: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» (¬2)، والمجمل إذا التحق به التَّفسير يصير مفسراً من الأصل (¬3). وعن عروة بن مُضَرِّس الطَّائي - رضي الله عنه -، قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُزدلفة حين خرج إلى الصَّلاة، فقلت: يا رسول الله، إنّي جئت من جبلي طيّءٍ أكلَلْتُ راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شهد صلاتنا هذه حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد أتمّ حجّه وقضى تفثه (¬4)») (¬5). قال الكاساني (¬6): «أجمعت الأُمَّة على كون الوقوف ركناً في الحجّ».
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص 63.
(¬2) في جامع الترمذي 2: 237، وصحيح ابن خزيمة 4: 257، والمستدرك 1: 653، وسنن البيهقي الكبير 5: 173.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 125.
(¬4) تفثه: يعني نسكه. ينظر: جامع الترمذي 3: 238.
(¬5) في جامع الترمذي 3: 238، وقال: حسن صحيح, وصحيح ابن خزيمة 4: 255، والمنتقى 1: 123، والمستدرك 1: 634، وسنن الدَّارمي 2: 83، وسنن أبي داود 2: 196، وسنن النسائي الكبرى 2: 431، والمجتبى 5: 263.
(¬6) في بدائع الصنائع 2: 125.
والوقوف بها فرض؛ دلَّ عليه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} آل عمران: 97، وفَسَّرَّ - صلى الله عليه وسلم - الحج بعرفة؛ فقال: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» (¬2)، والمجمل إذا التحق به التَّفسير يصير مفسراً من الأصل (¬3). وعن عروة بن مُضَرِّس الطَّائي - رضي الله عنه -، قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُزدلفة حين خرج إلى الصَّلاة، فقلت: يا رسول الله، إنّي جئت من جبلي طيّءٍ أكلَلْتُ راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شهد صلاتنا هذه حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد أتمّ حجّه وقضى تفثه (¬4)») (¬5). قال الكاساني (¬6): «أجمعت الأُمَّة على كون الوقوف ركناً في الحجّ».
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص 63.
(¬2) في جامع الترمذي 2: 237، وصحيح ابن خزيمة 4: 257، والمستدرك 1: 653، وسنن البيهقي الكبير 5: 173.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 125.
(¬4) تفثه: يعني نسكه. ينظر: جامع الترمذي 3: 238.
(¬5) في جامع الترمذي 3: 238، وقال: حسن صحيح, وصحيح ابن خزيمة 4: 255، والمنتقى 1: 123، والمستدرك 1: 634، وسنن الدَّارمي 2: 83، وسنن أبي داود 2: 196، وسنن النسائي الكبرى 2: 431، والمجتبى 5: 263.
(¬6) في بدائع الصنائع 2: 125.