اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر الإحصار والفوات

2.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كسر وعرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» (¬1).
3.الحبس في السِّجن ونحوه، ولو من غير سلطان، أو منع السُّلطان ولو بنهيه بعدما تلبس المحرِّم بإحرامه.
4.العدو المسلم والكافر أو السَّبُع؛ كالأسد، والنّمر، والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه؛ فلو حصرَّ العدو طريقاً، ووجد المحرم طريقاً آخر، إن أضر به سلوكها فهو محصر، وإن لم يتضرر به فلا يكون محصراً شرعاً.
5.هلاك النَّفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرِّم ولم يقدر على المشي إلى مكة فهو محصر، وإن قدر على المشي، فليس بمحصر، وإن قدر على المشي في الوقت الحاضر إلا أنَّه يخاف العجز في بعض الطَّريق، جاز له التَّحلل.
6.عدم المحرم أو الزَّوج ابتداءً في الحصر، فلو أحرمت المرأة وليس معها محرم ولا زوج فهي محصرة، أو موت المحرم أو الزَّوج للمرأة في الطَّريق، إذا كانت على مسيرة سفر من مكة.
7.منع الزَّوج زوجته في الحج النَّفل إن أحرمت بغير إذنه، فلو أحرمت امرأةٌ بحج نفل بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي محصرة، وإن كان لها محرم.
8.العِدَّة؛ فلو أهلَّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فوجبت
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 277، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 173، وسنن النسائي الكبرى 2: 381، والمجتبى 5: 198.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 336