بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج
المطلب الاول: معنى العينة:
المطلب الاول: معنى العينة:
أولاً: تعريف العينة:
العِينة: بالكسر السَّلف، واعْتَان الرجلُ اشترى الشيء بنسيئة، وبعتُه عيناً بعين: أي حاضراً، وعيَّنَ التاجر تعيناً، والاسم العِينة: بالكسر، وفسَّرها الفقهاءُ: بأن يبيعَ الرجلُ متاعَه إلى أجلٍ ثم يشتريَه بثمنٍ حالٍ ليسلَمَ به من الربا.
وقيل لهذا البيع عينة؛ لأنّ مشتري السِّلعةِ إلى أجلٍ يأخذُ بدلها عيناً: أي نقداً (¬1)؛ قال الفيومي الشافعي (¬2): «وذلك حرامٌ إذا اشترطَ المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمنٍ معلوم، فإن لم يكن بينهما شرطٌ فأجازها الشافعي؛ لوقوع العقدِ سالماً عن المفسدات، ومنعَها بعضُ المتقدِّمين، وكان يقول: هي أخت الرِّبا، فلو باعَها المشتري من غير بائِعها في المجلس، فهي منه أيضاً، لكنّها جائزة بالاتفاق».
وأَشرت هاهنا إلى مذهب الشافعي لما اشتهر أنه له رأي مختلف فيه، وقد بيَّن ضابطَه الفيومي، ولكن نبَّه على وجود الاختلاف مُطلقاً في الجواز كذلك، وبَيَّن أنّ الجائزَ وغيرَ الجائز يُسمَّى بيع العينة كذلك.
ثانياً: معنى العينة عند الحنفية:
بين الكاساني (¬3) معنى العينة المحرمة شرعاً، فقال:
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص 441.
(¬2) في المصباح المنير ص 441.
(¬3) في بدائع الصنائع 5: 198، وغيرها.
أولاً: تعريف العينة:
العِينة: بالكسر السَّلف، واعْتَان الرجلُ اشترى الشيء بنسيئة، وبعتُه عيناً بعين: أي حاضراً، وعيَّنَ التاجر تعيناً، والاسم العِينة: بالكسر، وفسَّرها الفقهاءُ: بأن يبيعَ الرجلُ متاعَه إلى أجلٍ ثم يشتريَه بثمنٍ حالٍ ليسلَمَ به من الربا.
وقيل لهذا البيع عينة؛ لأنّ مشتري السِّلعةِ إلى أجلٍ يأخذُ بدلها عيناً: أي نقداً (¬1)؛ قال الفيومي الشافعي (¬2): «وذلك حرامٌ إذا اشترطَ المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمنٍ معلوم، فإن لم يكن بينهما شرطٌ فأجازها الشافعي؛ لوقوع العقدِ سالماً عن المفسدات، ومنعَها بعضُ المتقدِّمين، وكان يقول: هي أخت الرِّبا، فلو باعَها المشتري من غير بائِعها في المجلس، فهي منه أيضاً، لكنّها جائزة بالاتفاق».
وأَشرت هاهنا إلى مذهب الشافعي لما اشتهر أنه له رأي مختلف فيه، وقد بيَّن ضابطَه الفيومي، ولكن نبَّه على وجود الاختلاف مُطلقاً في الجواز كذلك، وبَيَّن أنّ الجائزَ وغيرَ الجائز يُسمَّى بيع العينة كذلك.
ثانياً: معنى العينة عند الحنفية:
بين الكاساني (¬3) معنى العينة المحرمة شرعاً، فقال:
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص 441.
(¬2) في المصباح المنير ص 441.
(¬3) في بدائع الصنائع 5: 198، وغيرها.