تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير
وهذا إذا كانَ شَرْطاً لا يُريدُ كونَه؛ لأنَّ فيه معنى اليمين، وهو المنع، وهو بظاهره نذر، فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاءَ، بخلاف ما إذا كانَ شَرْطاً يُرِيدُ كونَه؛ كقوله: إِنْ شفَى الله مريضي؛ لانعدام معنى اليمين فيه، وهذا التفصيل هو الصَّحيحُ، انتهى.
وقالَ الشَّيخُ أكمَلُ الدِّينِ في «العناية» رحِمَهُ اللهُ: وَمَن نذَرَ نَذْراً مُطلَقاً؛ مثل أن قالَ: لله عليَّ صَوْمُ سنةٍ، ولم يُعلّقه بشيء، فعليه الوَفاءُ بِهِ؛ لَقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن نَذَرَ وسَمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى».
وإِنْ علَّقَ النَّذْرَ بشَرط سواء كانَ شَرْطاً أرادَ كونه أو لم يُرِدْ، فَوُجِدَ الشَّرط فعليه الوَفاءُ بنَفْسِ النَّذْرِ، ولا ينفَعُه كفَّارة يمين؛ لإطلاق الحديثِ؛ فَإِنَّه لم يُفَصِّلُ بينَ كَونِ النَّذِرِ مُطلَقاً، أو مُعلَّقاً بشَرْطٍ، ولأنَّ المُعلَّقَ بالشَّرط كالمُنجَّزِ عندَه، ولو نُجِّزَ عندَ وُجودِ الشَّرطِ، لم تُجزئه الكفَّارة، فكذا هاهنا.
وعن أبي حنيفةَ أنَّه رَجَعَ عنه؛ أي عن تعيينِ الوَفَاءِ بِنَفْسِ النَّذْرِ المُعلَّقِ بِشَرْطٍ مُطلَقاً، ورَجَعَ إلى التَّخيير بينَ كفَّارة اليمين وبينَ الوَفاءِ بالمَنذُورِ في المُعلَّقِ ممَّا لا يُرادُ كُونُه.
وقال: إذا قالَ: إِنْ فَعَلْتُ كذا فعلَيَّ حَجَّةٌ، أو صوم شهر، أو صدقة ما أملكه؛ أجزأه من ذلك كفَّارة يمين، وهو قول محمَّد، ويخرُجُ عن العُهدَةِ بالوفاء بما سمّى أيضاً، حتّى لو كانَ مُعسِراً كانَ مُخيَّراً بينَ أن يصوم ثلاثة أيام، وأن يصوم شهراً، وهذا مَروِيٌّ عن أبي حنيفة في النَّوادِرِ.
وقالَ الشَّيخُ أكمَلُ الدِّينِ في «العناية» رحِمَهُ اللهُ: وَمَن نذَرَ نَذْراً مُطلَقاً؛ مثل أن قالَ: لله عليَّ صَوْمُ سنةٍ، ولم يُعلّقه بشيء، فعليه الوَفاءُ بِهِ؛ لَقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن نَذَرَ وسَمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى».
وإِنْ علَّقَ النَّذْرَ بشَرط سواء كانَ شَرْطاً أرادَ كونه أو لم يُرِدْ، فَوُجِدَ الشَّرط فعليه الوَفاءُ بنَفْسِ النَّذْرِ، ولا ينفَعُه كفَّارة يمين؛ لإطلاق الحديثِ؛ فَإِنَّه لم يُفَصِّلُ بينَ كَونِ النَّذِرِ مُطلَقاً، أو مُعلَّقاً بشَرْطٍ، ولأنَّ المُعلَّقَ بالشَّرط كالمُنجَّزِ عندَه، ولو نُجِّزَ عندَ وُجودِ الشَّرطِ، لم تُجزئه الكفَّارة، فكذا هاهنا.
وعن أبي حنيفةَ أنَّه رَجَعَ عنه؛ أي عن تعيينِ الوَفَاءِ بِنَفْسِ النَّذْرِ المُعلَّقِ بِشَرْطٍ مُطلَقاً، ورَجَعَ إلى التَّخيير بينَ كفَّارة اليمين وبينَ الوَفاءِ بالمَنذُورِ في المُعلَّقِ ممَّا لا يُرادُ كُونُه.
وقال: إذا قالَ: إِنْ فَعَلْتُ كذا فعلَيَّ حَجَّةٌ، أو صوم شهر، أو صدقة ما أملكه؛ أجزأه من ذلك كفَّارة يمين، وهو قول محمَّد، ويخرُجُ عن العُهدَةِ بالوفاء بما سمّى أيضاً، حتّى لو كانَ مُعسِراً كانَ مُخيَّراً بينَ أن يصوم ثلاثة أيام، وأن يصوم شهراً، وهذا مَروِيٌّ عن أبي حنيفة في النَّوادِرِ.