المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الهُمام (¬1) أنَّه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباً، ومشى عليه الشُّرُنْبُلاليّ (¬2)، وحقَّق ابنُ عابدين (¬3) أنَّ هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية، لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ ـ أي معتقل اللسان ـ أن تصبح إشارته مفهومة (¬4).
سابعاً: بيع التعاطي:
وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظة: بعت واشتريت (¬5)، وهو بيع منعقد؛ لأنَّ المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطَّرفين، وهو حاصلٌ بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي،
¬__________
(¬1) في فتح القدير 3: 491.
(¬2) في الشرنبلالية 1: 360.
(¬3) في رد المحتار 2: 425.
(¬4) وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى به، كما في درر الحكام 2: 430، والشرنبلالية 2: 430، والدر المختار 2: 425، والبحر الرائق 8: 544، وقدره التمرتاشي بسنة، وقال صاحب مجمع الضمانات ص455: أنَّه ضعيف. قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 425: وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده، ولا يخفى ما في هذا من الحرج، ثم قال: وفي التتارخانية عن الينابيع ق98/ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر.
(¬5) ينظر: أنفع الوسائل ص233، وغيره.
سابعاً: بيع التعاطي:
وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظة: بعت واشتريت (¬5)، وهو بيع منعقد؛ لأنَّ المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطَّرفين، وهو حاصلٌ بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي،
¬__________
(¬1) في فتح القدير 3: 491.
(¬2) في الشرنبلالية 1: 360.
(¬3) في رد المحتار 2: 425.
(¬4) وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى به، كما في درر الحكام 2: 430، والشرنبلالية 2: 430، والدر المختار 2: 425، والبحر الرائق 8: 544، وقدره التمرتاشي بسنة، وقال صاحب مجمع الضمانات ص455: أنَّه ضعيف. قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 425: وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده، ولا يخفى ما في هذا من الحرج، ثم قال: وفي التتارخانية عن الينابيع ق98/ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر.
(¬5) ينظر: أنفع الوسائل ص233، وغيره.