اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

وينعقد بالتعاطي في النفيس: كعقد جوهر، والخسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة (¬1)، على الصَّحيح (¬2).
ويكفي الإعطاءُ في التَّعاطي من أحدِ المتبايعين (¬3)، حتى لو قال: كيف تبيع الحنطة، فقال: الرطل بدينار، فقال: كل لي خمسة أرطل، فكال، فذهب بها، فهذا بيع، وعليه خمسة دنانير، ويتفرَّع عليه:
- لو أعطى المشتري للخباز مقداراً من الدنانير فأعطاه الخباز مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول، انعقد البيع.
- ولو أعطى المشتري الثمن للبائع وأخذ السلعة وسكت البائع، انعقد البيع.
- ولو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال: بكم تبيع المد من
¬__________
(¬1) ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر، والخسيس بما دونه. ينظر: منح الغفار ق2: 2ب.
(¬2) وعند الكرخي ينعقد في الأشياء الخسيسة فقط. ينظر: فتح القدير 5: 459، وغيره.
(¬3) هذا اختيار أبو الفضل الكرماني والسرخسي وقاضي خان وأبو اليسر وصاحب القنية وابن الهمام في فتح القدير 5: 460، والتمرتاشي في تنوير الأبصار ص124، ومنح الغفار ق2/ 2ب، وقال الكركي في الفيض: وبه يفتى، وأيده الحصكفي في الدر المختار 4: 11، وعليه مشى صدر الشريعة في شرح الوقاية ص499، وينظر: شرح أبي المكارم ق333، ومجمع الأنهر 5: 2، ومنتهى النقاية ص499، وغيرهما.
واختار الحلواني والسغدي وصاحب البزازية 1: 368 والطرسوسي في أنفع الوسائل ص233، وقال علي الأكثر: أنَّه لا بد في التعاطي من الإعطاء من الجانبين.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 630