المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
هذه الحنطة؟ فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة، فقال البائع: أعطيك إياها غداً، ينعقد البيع حتى لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف، يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار.
- ولو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة دنانير من هذا الجانب من هذه الشاة، فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه، انعقد البيع، وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه (¬1).
ثامناً: تكرُّرُ عقدِ البيع:
يعتبرُ العقد الثاني إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه، مثاله: لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينار، ثم بعد انعقاد البيع تبايعا تلك السيارة بألف وخمسمئة، أو بألفين وخمسمئة، أو بسيارة أُخرى، فإنَّه يعتبر العقد الثاني.
وإن كان العقدُ ثانياً على مثل ثمن الأول جنساً ووصفاً وقدراً فالعقدُ الثّاني غير مُعتبر ويبقى العقد الأوّل على حاله؛ لأنَّه لا يوجد فائدة في العقد الثاني، وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة، مثاله: لو باع مالاً من آخر بعشرة دنانير، ثم دُفِع للبائع عن المشتري دينارين منها، ثم عاد البائع والمشتري فعقدا البيع ثانية على ذلك المال بعشرة دنانير، فلا ينفسخ العقد الأول، فيبقى على المشتري أن يدفع ثمانية دنانير (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 68 - 69، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 8، ومجلة الأحكام العدلية 1: 70، وشرحها درر
الحكام 1: 144، ومرآة المجلة 1: 70، وغيرها.
- ولو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة دنانير من هذا الجانب من هذه الشاة، فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه، انعقد البيع، وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه (¬1).
ثامناً: تكرُّرُ عقدِ البيع:
يعتبرُ العقد الثاني إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه، مثاله: لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينار، ثم بعد انعقاد البيع تبايعا تلك السيارة بألف وخمسمئة، أو بألفين وخمسمئة، أو بسيارة أُخرى، فإنَّه يعتبر العقد الثاني.
وإن كان العقدُ ثانياً على مثل ثمن الأول جنساً ووصفاً وقدراً فالعقدُ الثّاني غير مُعتبر ويبقى العقد الأوّل على حاله؛ لأنَّه لا يوجد فائدة في العقد الثاني، وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة، مثاله: لو باع مالاً من آخر بعشرة دنانير، ثم دُفِع للبائع عن المشتري دينارين منها، ثم عاد البائع والمشتري فعقدا البيع ثانية على ذلك المال بعشرة دنانير، فلا ينفسخ العقد الأول، فيبقى على المشتري أن يدفع ثمانية دنانير (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 68 - 69، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 8، ومجلة الأحكام العدلية 1: 70، وشرحها درر
الحكام 1: 144، ومرآة المجلة 1: 70، وغيرها.