المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
المطلب الثاني: شروطُ البيع:
تمهيد: شروطه أربعةُ أنواع، وهي:
شروط الانعقاد: وهي ما لا ينعقد البيع بدونها.
وشروط النَّفاذ: وهي ما لا يثبت الحكم بدونها، وإن كان قد ينعقد البيعُ بدونها.
وشروط الصحة: وهي مالا صحة للبيع بدونها، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونها.
وشرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونها، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونها (¬1).
أولاً: شرائط الانعقاد، وهي أنواع:
الأوّل: في العاقد:
1.أن يكون عاقلاً مميزاً؛ فلا يصحّ بيع الصبيّ والمعتوه (¬2) اللذان لا يعقلان البيع وأثره (¬3)، والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أنَّ البيع سالب
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 135، وغيره.
(¬2) المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص304، والمصباح المنير ص392، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح القدير 6: 248، وغيره.
تمهيد: شروطه أربعةُ أنواع، وهي:
شروط الانعقاد: وهي ما لا ينعقد البيع بدونها.
وشروط النَّفاذ: وهي ما لا يثبت الحكم بدونها، وإن كان قد ينعقد البيعُ بدونها.
وشروط الصحة: وهي مالا صحة للبيع بدونها، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونها.
وشرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونها، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونها (¬1).
أولاً: شرائط الانعقاد، وهي أنواع:
الأوّل: في العاقد:
1.أن يكون عاقلاً مميزاً؛ فلا يصحّ بيع الصبيّ والمعتوه (¬2) اللذان لا يعقلان البيع وأثره (¬3)، والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أنَّ البيع سالب
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 135، وغيره.
(¬2) المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص304، والمصباح المنير ص392، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح القدير 6: 248، وغيره.