المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
بيعه وشرائه شرط الخيرية.
ج. القاضي؛ لأنَّه بمنزلة الرسول؛ إذ الحقوق لا ترجع إليه (¬1)، ويكون ببيعه وشرائه لليتيم من آخر لا من نفسه؛ لأنَّ عقد القاضي لنفسه لا يجوز؛ لأنَّ فعله قضاء، وقضاؤه لنفسه باطل.
د. وصي القاضي؛ وله حكم القاضي؛ لأنَّ وصي القاضي وكيل محض، والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه.
هـ. الرسول من الجانبين (¬2).
الثّاني: في العقد:
1.موافقة القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه لم ينعقد ـ كما سبق تفصيله ـ.
2.كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ الماضي، كما سبق بيانه.
3.سماع المتعاقدين كلامهما، فإذا قال المشتري: اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري، لم ينعقد البيع، فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 136، وغيره.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 2: 18، وغيرها.
ج. القاضي؛ لأنَّه بمنزلة الرسول؛ إذ الحقوق لا ترجع إليه (¬1)، ويكون ببيعه وشرائه لليتيم من آخر لا من نفسه؛ لأنَّ عقد القاضي لنفسه لا يجوز؛ لأنَّ فعله قضاء، وقضاؤه لنفسه باطل.
د. وصي القاضي؛ وله حكم القاضي؛ لأنَّ وصي القاضي وكيل محض، والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه.
هـ. الرسول من الجانبين (¬2).
الثّاني: في العقد:
1.موافقة القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه لم ينعقد ـ كما سبق تفصيله ـ.
2.كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ الماضي، كما سبق بيانه.
3.سماع المتعاقدين كلامهما، فإذا قال المشتري: اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري، لم ينعقد البيع، فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 136، وغيره.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 2: 18، وغيرها.