اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

والبائع يقول: لم أسمع ولا وقر في أذني، لم يصدق قضاء.
الثّالث: في البدلين:
يشترط قيام المالية، حتى لا ينعقد متى عدمت المالية، فلا ينعقد بيعُ الميتة، والدم، وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيّ الذي لا يعقل، ولحم السُّبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبّ والسلحفاء والقنفذ، ولا بيع شيء مما يكون في البحر: كالضفدع، والسرطان إلا السمك، وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، ولا النحل إلا إذا كان في كوَّارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل والنحل؛ لعدم الانتفاع بها، فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعها (¬1).
الرّابع: في المبيع (المعقود عليه):
1.أن يكون موجوداً، فلا ينعقد بيعُ المعدوم وما له خطرُ العدم: كبيع نتاج النَّتاج والحمل؛ لأنَّ المعدوم لا يُمكن إحرازُه ولا ادخارُه، فهو ليس بمال، والبيع بما ليس بمال باطلٌ، فبيعُ المعدوم وما له خطرُ العدم باطل، ويتفرَّع عليه:
- لو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا بيع الحمل فإنَّه لا ينعقد؛ لأنَّه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحملَ فله خطرُ المعدوم.
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة في بدائع الصنائع 5: 140 - 146، وغيره.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 630