اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

المعدوم باطل.
- ولو باع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها فإنَّه ينعقد (¬1)؛ لأنَّ ما في السنبل حنطة؛ إذ هي اسم للمركب، وهي في سنبلها على تركيبها، فكان بيع الموجود (¬2).
2.أن يكون مملوكاً في نفسه، فلا ينعقد بيع العشب ولو في أرض مملوكة له، وكذلك الماء في نهر أو بئره، وبيع الصيد في البراري، والحطب، والحشيش، والطير في الهواء، والسمك في الماء (¬3).
3.أن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً له وإن ملكه بعده إلا السلم، والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضَمَّنَهُ المالك قيمته، نفذ بيعه، والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكاً؛ لأنَّ قصة الحديث تدل عليه، فإنَّه روي عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك» (¬4)، إذ أنَّه كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري، ويُسلم إليهم، فنهاه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأنَّ بيع
¬__________
(¬1) وعند الشافعي قولان، أصحهما لا يجوز، كما قال الشيرازي في التنبيه ص96، وينظر: الأم3: 68، وأسنى المطالب2: 106، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 139، وغيره.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 177، وبدائع الصنائع 5: 146، وغيرهما.
(¬4) في سنن أبي داود 3: 283، والمجتبى 7: 289، وسنن البيهقي الكبير 5: 317، وغيرها.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 630