المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة، وأنَّه محال، وهو الشرط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه (¬1).
- لو باع رجلٌ من آخر ألف كيلة حنطة، ولم يكن شيء من الحنطة في ملكه حين البيع، فالبيع باطل، فإن كان في ملكه خمسمئة كيلة منها، فالبيع باطل في الباقي فقط (¬2).
4.أن يكون مالاً متقوَّماً شرعاً: كالخمر والخنزير؛ لأنه غير متقوم شرعاً.
5.أن يكون مقدور التَّسليم في الحال أو في تالي الحال، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكاً له، ويتفرَّع عليه:
- لو أنَّ رجلاً باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلَّمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاً، بل يحتاج إلى تجديدِ الإيجابِ والقَبول إلاّ إذا تراضيا، فيكون بيعاً مبتدأً بالتَّعاطي، فإن لم يتراضيا وامتنع البائعُ من التَّسليم لا يُجبر على التَّسليم، ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر على القبض.
- ولو باع الطائر الذي كان في يده وطار، فإنَّه لا ينعقد.
- ولو باع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة، فإنَّه لا ينعقد، سواء استطاع السمك الخروج عنها أو لا، بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 147، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 177، وغيره.
- لو باع رجلٌ من آخر ألف كيلة حنطة، ولم يكن شيء من الحنطة في ملكه حين البيع، فالبيع باطل، فإن كان في ملكه خمسمئة كيلة منها، فالبيع باطل في الباقي فقط (¬2).
4.أن يكون مالاً متقوَّماً شرعاً: كالخمر والخنزير؛ لأنه غير متقوم شرعاً.
5.أن يكون مقدور التَّسليم في الحال أو في تالي الحال، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكاً له، ويتفرَّع عليه:
- لو أنَّ رجلاً باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلَّمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاً، بل يحتاج إلى تجديدِ الإيجابِ والقَبول إلاّ إذا تراضيا، فيكون بيعاً مبتدأً بالتَّعاطي، فإن لم يتراضيا وامتنع البائعُ من التَّسليم لا يُجبر على التَّسليم، ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر على القبض.
- ولو باع الطائر الذي كان في يده وطار، فإنَّه لا ينعقد.
- ولو باع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة، فإنَّه لا ينعقد، سواء استطاع السمك الخروج عنها أو لا، بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 147، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 177، وغيره.