اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

الاصطياد، وإن كان يُمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف؛ لأنَّه مقدور التسليم.
- ولو باع اللبن في الضرع، فإنَّه لا ينعقد؛ لأنَّ اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة، بل شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما، فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا ينعقد.
- ولو باع الصوف على ظهر الغنم، فإنَّه لا ينعقد في ظاهر الرواية؛ لأنَّه ينمو ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهما، فصار معجوز التسليم بالجز والنتف واستخراج أصله، وهو غير مستحق بالعقد.
- ولو باع الدين من غير من عليه الدين لا ينعقد؛ لأنَّ الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة، وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع، ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضاً؛ لأنَّه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطاً فاسداً فيفسد البيع، ويجوز بيعه ممن عليه الدين؛ لأنَّ المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا (¬1).
الخامس: في المكان:
يشترط اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 177، وبدائع الصنائع 5: 148، وغيرهما.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 630